ثلاثا حرمت إلا بالمحلل ، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد ، فإن
طلقت ( 1 ) تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا ، وفي الأمة نظر ، ومن
عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل ، وكذا إن جهل العدة والتحريم
ودخل ، ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء ، فإن دخل جاهلا لحق
به الولد إن جاء لستة [ أشهر ] ( 2 ) منذ وطأها ، وفرق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا
علمها ، وتتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى ، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
حرمت أبدا ، ولو زنى بغيرهما لم تحرم ، وكذا لو أصرت امرأته عليه ، وإن عقد
المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا ، وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم ،
ومن أوقب غلاما حرم عليه أمه وأخته وبنته ، ولا تحريم لو سبق العقد ، ومن لاعن
امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا إن قذفها وهي صماء أو خرساء ( 3 ) بما يوجب
اللعان .
تتمة
يكره : العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته
المخلوقة بعد فرقته ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل التوبة ،
وبالأمة مع وجود الطول للحرة .
ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها ، فإن بادر بدون الإذن بطل ،
ويجوز العكس ( 4 ) ، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها ، ولو جمعهما في عقد
صح عقد الحرة خاصة ، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه ( 5 )
هامش
( 1 ) أي : الحرة .
( 2 ) زيادة من ( س ) .
( 3 ) في ( س ) : وخرساء " .
( 4 ) في ( س ) : بالعكس " .
( 5 ) لفظ " عليه ( لم يرد في ( س ) .