تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ثلاثا حرمت إلا بالمحلل ، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد ، فإن طلقت ( 1 ) تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا ، وفي الأمة نظر ، ومن عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل ، وكذا إن جهل العدة والتحريم ودخل ، ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء ، فإن دخل جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة [ أشهر ] ( 2 ) منذ وطأها ، وفرق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، وتتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى ، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا ، ولو زنى بغيرهما لم تحرم ، وكذا لو أصرت امرأته عليه ، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا ، وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم ، ومن أوقب غلاما حرم عليه أمه وأخته وبنته ، ولا تحريم لو سبق العقد ، ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا إن قذفها وهي صماء أو خرساء ( 3 ) بما يوجب اللعان .
تتمة يكره : العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل التوبة ، وبالأمة مع وجود الطول للحرة . ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها ، فإن بادر بدون الإذن بطل ، ويجوز العكس ( 4 ) ، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها ، ولو جمعهما في عقد صح عقد الحرة خاصة ، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه ( 5 )
هامش
( 1 ) أي : الحرة . ( 2 ) زيادة من ( س ) . ( 3 ) في ( س ) : وخرساء " . ( 4 ) في ( س ) : بالعكس " . ( 5 ) لفظ " عليه ( لم يرد في ( س ) .
إرشاد الأذهان — صفحة 27 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون