خاتمة
الاختيار إما بالقول مثل : اخترتك أو أمسكتك ، وإما بالفعل كالوطء
أو التقبيل واللمس ( 1 ) بشهوة على إشكال ، ولو طلق فهو اختيار وطلقت ، دون
الظهار والإيلاء ، ولو أختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل
البواقي ، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح ، ولو قال : حصرت
المختارات في ست من العشرة انحصرن ( ولو بقي بعد العشرة ) ( 2 ) ولو بقي بعد الأربع
المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح ، وإن اختارهن للفرقة لم
يصح ، ويحتمل الصحة موقوفا ، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب
كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات ، وعلى الثاني في
المتقدمات ويحبس الزوج على التعيين ، ولو مات على أربع كتابيات وأربع مسلمات
لم يوقف شئ ، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة : إحداكما طالق ، ومات قبل
التعيين .
الباب الثالث : العقد والوطء
إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد ، ولا
يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة ، وعلى العبد ما زاد ( 4 ) على حرتين
أو حرة وأمتين أو أربع إماء ، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين
والمتعة ما أرادا ، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها
على كراهية في الحال ، ولو كان رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة ،
ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل ،
وإذا طلقت الحرة
هامش
( 1 ) في ( س ) : أو اللمس " .
( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في ( س ) و ( م )
( 3 ) في حاشية ( س ) : " ثمان خ ل " .
( 4 ) أي : حرم ما زاد .