تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
خاتمة الاختيار إما بالقول مثل : اخترتك أو أمسكتك ، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس ( 1 ) بشهوة على إشكال ، ولو طلق فهو اختيار وطلقت ، دون الظهار والإيلاء ، ولو أختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل البواقي ، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح ، ولو قال : حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن ( ولو بقي بعد العشرة ) ( 2 ) ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح ، وإن اختارهن للفرقة لم يصح ، ويحتمل الصحة موقوفا ، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات ، وعلى الثاني في المتقدمات ويحبس الزوج على التعيين ، ولو مات على أربع كتابيات وأربع مسلمات لم يوقف شئ ، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة : إحداكما طالق ، ومات قبل التعيين .
الباب الثالث : العقد والوطء إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد ، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة ، وعلى العبد ما زاد ( 4 ) على حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء ، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا ، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال ، ولو كان رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة ، ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل ،
وإذا طلقت الحرة
هامش
( 1 ) في ( س ) : أو اللمس " . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في ( س ) و ( م ) ( 3 ) في حاشية ( س ) : " ثمان خ ل " . ( 4 ) أي : حرم ما زاد .