تخير أيتهما شاء ، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا ( 1 ) ، ولو أجازتا صح
الجمع ( 2 ) ، وكذا عن حرة وأمة ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام
أربع في العدة كان له التربص ، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا
خيار ، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق
[ ولو ] ( 3 ) أسلم العبد [ عن ] ( 4 ) أكثر من حرتين وثنيات ، فأسلم ( 5 ) معه اثنتان
ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة ، تخير اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق [ ولو ] ( 6 )
تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا ، ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له
العقد على خامسة ولا على أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر ، ولو
أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده ، فإن أسلم
فيها تخير ، ولا يبطل الاختيار بموتهن ، فإن أختار أربعا ورثهن ، ولو مات بعدهن
قبل الاختيار أقرع ، ولو مات قبلهن فعليهن جميع ( 7 ) العدة وترثه أربع منهن ،
فتوقف ( 8 ) حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع ( 9 ) أو يشرك بينهن ، ولو مات
قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار ، وكذا
لو أسلمن قبله .
هامش
( 1 ) أي : لو أسلم عن امرأة وعمتها أو خالتها حرمتا إذا لم تجيزا .
( 2 ) في ( م ) : " الجميع " .
( 3 ) في ( الأصل ) : " فلو " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 4 ) في ( الأصل ) : " على " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأصح .
( 5 ) في ( س ) : " وأسلم " .
( 6 ) في ( الأصل ) : " فلو " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " جمع " .
( 8 ) في ( م ) : " وتوقف " .
( 9 ) في ( م ) : " أو يقر عن " .