تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
تخير أيتهما شاء ، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا ( 1 ) ، ولو أجازتا صح الجمع ( 2 ) ، وكذا عن حرة وأمة ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص ، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار ، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق [ ولو ] ( 3 ) أسلم العبد [ عن ] ( 4 ) أكثر من حرتين وثنيات ، فأسلم ( 5 ) معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة ، تخير اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق [ ولو ] ( 6 ) تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا ، ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر ، ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده ، فإن أسلم فيها تخير ، ولا يبطل الاختيار بموتهن ، فإن أختار أربعا ورثهن ، ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع ، ولو مات قبلهن فعليهن جميع ( 7 ) العدة وترثه أربع منهن ، فتوقف ( 8 ) حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع ( 9 ) أو يشرك بينهن ، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار ، وكذا لو أسلمن قبله .
هامش
( 1 ) أي : لو أسلم عن امرأة وعمتها أو خالتها حرمتا إذا لم تجيزا . ( 2 ) في ( م ) : " الجميع " . ( 3 ) في ( الأصل ) : " فلو " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 4 ) في ( الأصل ) : " على " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأصح . ( 5 ) في ( س ) : " وأسلم " . ( 6 ) في ( الأصل ) : " فلو " والمثبت من ( س ) و ( م ) . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " جمع " . ( 8 ) في ( م ) : " وتوقف " . ( 9 ) في ( م ) : " أو يقر عن " .