برود اليمن ، أو مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، وتستأدي في سنة واحدة من
مال الجاني ، ويتخير الجاني في بذل أيها شاة ، ولا تجزي المراض ولا القيمة .
ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون
ثنية طروقة الفحل ، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين ، ويرجع
في معرفة الحامل إلى العارف ، فإن ظهر الغلط وجب البدل ، وكذا لو أزلقت ( 1 )
قبل التسليم وإن أحضر ، وإن ( 2 ) كان بعده فلا شئ .
ودية الخطأ المحض أحد الخمسة ، أو مائة من الإبل : عشرون بنت مخاض
وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة من مال العاقلة ، وتستأدى
في ثلاث سنين وإن كانت دية طرف .
ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا ، ولا تغليظ في الأطراف ،
ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ ، وفي العكس إشكال ، ويضيق على الملتجئ
إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ( 3 ) ، قال
الشيخ : وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام ( 4 ) .
ودية الأنثى نصف ذلك ، وولد الزنا كالمسلم على رأي ، وكالذمي على رأي ،
ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة ، ودية العبد قيمته ما
لم تتجاوز دية الحر فترد إليها .
ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو
أنثى ، وجنين ( 5 ) الذمي عشر دية أبيه ، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وتعتبر
هامش
( 1 ) أي : أسقطت .
( 2 ) في ( م ) : " ولو " .
( 3 ) لفظ " فيه " لم يرد في ( م ) .
( 4 ) قاله في النهاية : 756 .
( 5 ) في ( م ) : " ودية جنين " .