تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
برود اليمن ، أو مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، وتستأدي في سنة واحدة من مال الجاني ، ويتخير الجاني في بذل أيها شاة ، ولا تجزي المراض ولا القيمة .
ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين ، ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف ، فإن ظهر الغلط وجب البدل ، وكذا لو أزلقت ( 1 ) قبل التسليم وإن أحضر ، وإن ( 2 ) كان بعده فلا شئ .
ودية الخطأ المحض أحد الخمسة ، أو مائة من الإبل : عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة من مال العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين وإن كانت دية طرف .
ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا ، ولا تغليظ في الأطراف ، ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ ، وفي العكس إشكال ، ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ( 3 ) ، قال الشيخ : وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام ( 4 ) .
ودية الأنثى نصف ذلك ، وولد الزنا كالمسلم على رأي ، وكالذمي على رأي ، ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة ، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها .
ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى ، وجنين ( 5 ) الذمي عشر دية أبيه ، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وتعتبر
هامش
( 1 ) أي : أسقطت . ( 2 ) في ( م ) : " ولو " . ( 3 ) لفظ " فيه " لم يرد في ( م ) . ( 4 ) قاله في النهاية : 756 . ( 5 ) في ( م ) : " ودية جنين " .