تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وفي كلب الحائط عشرون ، وفي كلب الزرع قفيز بر ( 1 ) ، ولا قيمة لغيرها من الكلاب ، وهذه التقديرات للقاتل ، أما الغاصب فالقيمة وإن زادت ، ولو أتلف على الذمي خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الأرش ، ولو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها ، ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي متظاهر فلا ضمان ، ولو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه ، ولو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه ، وقيل : يضمن ليلا لا نهارا ( 3 ) ، وعن علي عليه السلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق : يضمن ( 4 ) الثلاثة حصته ( 5 ) .
المقصد الرابع في دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ، وفي شعر الرأس أو اللحية الدية ، فإن نبتا ( 6 ) فالأرش ، وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها ، وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي أحدهما النصف ، وفي البعض بالحساب ، وفي الأهداب الأرش - ولا شئ مع الأجفان - وقال الشيخ : الدية ، ومع الأجفان ديتان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " قفيز من بر " . ( 2 ) لفظ " على الذمي " لم يرد في ( م ) . ( 3 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 8 / 79 ، وأبو الصلاح في الكافي : 401 ، وابن حمزة في الوسيلة : 428 ، وغير هم . ( 4 ) في ( م ) : " تضمين " . ( 5 ) روى هذا الحديث الشيخ في التهذيب 10 / 231 حديث 910 ، والصدوق في الفقيه 4 / 127 حديث 450 ، بسند هما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير ، فعقله أحد هم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه . ( 6 ) في ( س ) : " ثبتا " . ( 7 ) قاله في الخلاف : مسألة 25 من كتاب الديات ، وفي ( س ) و ( م ) : " الديتان " .