تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
لأنه حال الرمي ذمي ، ولا الكفار لتجدد الرمي ذمي ، ولا الكفار لتجدد إسلامه ، فيضمن الديد في ماله ، ولو رمى طائرا مسلما ( 1 ) ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم يعقل عصبت المسلمون على إشكال ، ولا الكفار . والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار ، فإن مات أحد هم لم يضمن عصبته أكثر من حصته . والمتولد بين عتيقين يعقله مولى الأب ، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى الأم ، فإن أعتق الأب انجر الولاء ، فإن جنى الولد قبل جر الولاء فأرش الجناية على مولى الأم والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني ، لأنه نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب ، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى الأم ، وهو بين موال فلا يحمله الإمام .
المقصد الثالث في دية النفس المقتول إما مسلم ( 2 ) ومن هو بحكمه ، أو كافر ، والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا ، وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه ، وإن كان أنثى فأربعمائة ، وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذمية ، وحكم أطفالهم حكمهم ، وفي المسلم عبد الذمي إشكال .
وأما ( 2 ) المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو الملتحق بإسلام أحد أبويه ، فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد الستة : إما ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف ( 3 ) درهم ، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من
هامش
( 1 ) لفظ " مسلما " منصوب على الحال ، أي رمى في حال كونه مسلما . ( 2 ) في ( م ) : " أما " . ( 3 ) في ( س ) : " ألف " .