تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولا إقرارا ، ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ، فإن عجز فعلى الإمام ، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، للشيخ ( 1 ) قولان فيما دونهما .

الثاني : في كيفية التوزيع

وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع ، وقيل : بحسب ما يراه الإمام ( 2 ) ، وتؤخذ من الأقرب ، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا ، فإن ضاقت فمن المعتق ، فإن ضاق فمن عصبة المعتق ، فإن ضاقت فمن معتق المعتق ، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق ، فإن فقد ( 3 ) فمن معتق [ معتق ] ( 4 ) المعتق ، فإن فقد فمن معتق أب المعتق ، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الإمام ، وقيل : من القاتل ( 5 ) ، ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض ، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر . وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية ، وفي السراية من حين الاندمال ، ولا يتوقف الأجل على الحاكم ، ولو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته ، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فإن فقد فمن بيت المال . قال الشيخ : ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث ، وإلا أخذ
هامش
( 1 ) ذهب إلى التحميل في الخلاف : مسألة 106 من كتاب الديات . وذهب إلى عدم التحمل في النهاية : 737 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 / 178 ، والمحقق في الشرائع 4 / 290 ، وغير هما . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " فإن ضافت " . ( 4 ) زيادة من في ( س ) و ( م ) . ( 5 ) قال الشهيد في غاية المراد : " قول المصنف : وقيل من القاتل ، لا يطابق ما قواه المحقق من أنها على الأخ ، فلا يكون ذلك قولا للمحقق ، وليس هناك قائل فيما علمته بكونها على القاتل من خصوصية هذه المسألة ، نعم لو كانت العاقلة فقراء ابتداء وجبت على القاتل عند الشيخ في النهاية وسلار وأبي الصلاح " .