قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء ، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية .
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن ( 1 ) الحياة ،
ولو لم تتم خلقته قيل : غرة ( 2 ) ، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا
وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وفيما بين ذلك بحسابه .
ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن
جهل حاله ، ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها ، ولو ألقته ضمنت وإن
كان تسبيبا ، ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ولو افزع المجامع فعزل فعليه
عشرة دنانير .
ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم ، ولو ضرب
الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب ، ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر
قيمة أمته يوم الجناية .
ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي ، ولو
أنكر فأقام هو والولي بينتين ( 3 ) حكم للولي ، ولو ألقته فمات بعد الإلقاء ، أو بقي
ضمنا ( 4 ) حتى مات ، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد ، ولو
كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد ، ولو لم تكن مستقرة
عزر الثاني وقتل الأول ، ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية ، ولو وطأها ذمي ومسلم
واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين من ألحق به .
هامش
( 1 ) في متن ( س ) : " تعيين " وفي الحاشية : " تيقن خ ل " .
( 2 ) الغرة عند الفقهاء : العبد الذي ثمنه عشر الدية ، انظر : مجمع البحرين 3 / 422 ، غرر ويحتمل
في نسخة ( الأصل ) و ( س ) : " عشرة " وعلى كل حال فالقائل بهذا القول الشيخ في
الخلاف : مسألة 126 من كتاب الفرائض : وفيه : أن عليه غرة .
( 3 ) في ( م ) : " ببينتين " .
( 4 ) أي : مريضا زمنا ، انظر : لسان العرب 13 / 260 ضمن .