لو ( 1 ) وقعت عليها الأخرى ، ويضمن صاحب الواقفة لو فرط ، ولو أصلح السفينة
حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع فانهتك ضمن في ماله .
ولو وقع في زبية ( 2 ) الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع ، فعن
علي عليه السلام : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية
الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع ( 3 ) .
ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على الثالث ،
ولو شرك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب ، فعلى الأول دية ونصف وثلث ،
وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث .
ولو جذب الأول ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على
صاحبه ، فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله ، والثاني مات بجذبه
الثالث وبجذب الأول فيسقط مقابل فعله ، ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة ،
فإن رجحنا المباشر فديته ( 4 ) على الثاني ، وإلا عليهما .
ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن ، ولو خوف حاملا فأجهضت
ضمن الجنين ، ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان ، ولو حفر بئرا
قريبة العمق فعمقها آخر فالضمان على الأول ، ويحتمل التساوي .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " إذا " .
( 2 ) قال المقدس في مجمعة " الزبية بالضم حفيرة تحفر للأسد ، وهذه الواقعة مشهورة بين
أصحابنا بل بين غيرهم أيضا " .
( 3 ) روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7 / 289 حديث 3 ، والشيخ في التهذيب 10 /
239 حديث 951 ، بسندها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد ، فخر أحدهم فاستمسك
بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع ، حتى أسقط بعضهم بعضا
على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني
وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع دية كاملة .
( 4 ) في ( م ) : " فالدية " .