تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
لو ( 1 ) وقعت عليها الأخرى ، ويضمن صاحب الواقفة لو فرط ، ولو أصلح السفينة حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع فانهتك ضمن في ماله .
ولو وقع في زبية ( 2 ) الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع ، فعن علي عليه السلام : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع ( 3 ) . ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على الثالث ، ولو شرك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب ، فعلى الأول دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث . ولو جذب الأول ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه ، فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله ، والثاني مات بجذبه الثالث وبجذب الأول فيسقط مقابل فعله ، ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة ، فإن رجحنا المباشر فديته ( 4 ) على الثاني ، وإلا عليهما .
ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن ، ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن الجنين ، ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان ، ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر فالضمان على الأول ، ويحتمل التساوي .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " إذا " . ( 2 ) قال المقدس في مجمعة " الزبية بالضم حفيرة تحفر للأسد ، وهذه الواقعة مشهورة بين أصحابنا بل بين غيرهم أيضا " . ( 3 ) روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7 / 289 حديث 3 ، والشيخ في التهذيب 10 / 239 حديث 951 ، بسندها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد ، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع ، حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع دية كاملة . ( 4 ) في ( م ) : " فالدية " .