المرأة من تركته لمكابرتها ( 1 ) على فرجها ، وليس عليها ضمان ( 2 ) .
وعنه عليه السلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها ( 3 ) إلى الحجلة فقتله
زوجها فقتلت الزوج ، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج ( 4 ) .
وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان ، أن دية المقتولين
هامش
( 1 ) في ( م ) : " لمكابرته " .
( 2 ) روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7 / 293 حديث 12 ، والشيخ في التهذيب
10 / 208 حديث 823 بسند هما عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها
على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب
ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، وجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين يطلبون
بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها [ لمكابرتها ] على
فرجها ، إنه زان وهو في ماله عزيمة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ [ لأنه سارق ]
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتله فلا دية له ولا قود .
علما بأن الشق الأخير من الحديث الذي يبتدأ ب " قال رسول الله " تفرد بذكره الكليني .
وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه 4 / 121 حديث 422 بسنده
عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) لفظ " إلى " ليس في ( م ) .
( 4 ) روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7 / 294 حديث 13 ، والشيخ في التهذيب
10 / 209 حديث 824 بسند هما عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
قلت : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته
الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج
الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتله بالصديق ، فقال : تضمن المرأة
دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
ورواه الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه 4 / 122 حديث 426 بسنده عن يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان .