[ واحدة ] ( 1 ) نصف دية الجنين ( 2 ) ، ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة الرامي ،
إلا أن التحذير ويتمكن من العدول ، ولو قرب البالغ صبيا فالضمان عليه
لا على الرامي على إشكال .
ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعهما ، ولو وقع على غيره من علو قصدا
والوقوع قاتل قتل ، وإلا فالدية ، ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على
العاقلة ، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان ، ولو أوقعه [ غيره ] ( 3 ) ضمنهما ، ولو
قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت ، وإلا
القامصة ، وقيل : بينهما ( 4 ) ، وقيل : عليهما الثلثان ( 5 ) .
ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع ، فإن عدم فالدية ، وإن وجد مقتولا فالقصاص ،
ولو ادعاه على غيره بالبينة برئ ، ولو وجد ميتا ففي الضمان إشكال ، ولو أنكر
الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلا أن تحضره أو من يشتبه
به ( 6 ) ، ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته .
وعن الصادق عليه السلام في لص جمع الثياب ووطأ المرأة مكرها وقتل ولدها الثائر
فلما خرج قتلته ، ضمان ( 7 ) أولياء اللص دية الولد ، ودفع أربعة آلاف درهم إلى
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " واحد " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأصح .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " الجنينين " .
( 3 ) في ( الأصل ) : " غيرهما " والصحيح ما أثبتناه وهو من ( س ) .
( 4 ) قاله الشيخ في النهاية : 763 ، والقاضي في المهذب 2 / 499 .
( 5 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 117 ، وابن زهرة في الغنية : 559 ، والمحقق في
الشرائع 4 / 251 ، وغيرهم .
( 6 ) لفظ " به " لم يرد في ( م ) .
( 7 ) في ( س ) : " ضمن " .