تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا ( 1 ) للضرورة ، وإن كانت للفخر فالدية في مالها ( 2 ) . ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله ، وكذا ( 3 ) الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل ( 4 ) أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة ( 5 ) بالصيحة مع التلف في ماله ، وكذا المشهر سيفه في الوجه ، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع قال الشيخ : لا ضمان ( 6 ) ، ولو كان أعمى ضمن ، أو مبصرا ولا يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن ، والصادم هدر .
ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط - بأن يقف في المضيق ( 7 ) - على إشكال ، ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس ، ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر والقائم مضمون عليه ، لأن القيام من مرافق المشي بخلاف القعود ، ولو مات المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في الدية ، ولو ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر ، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه ، ولو كانا عبدين تهادرا ( 8 ) ولا يضمن المولى ، ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته ، ولو كانا حاملين فعلى كل
هامش
( 1 ) وهي : المرضعة لغير ولدها ، لأنها تعطف على الرضيع ، انظر : مجمع البحرين 3 / 386 ظأر . 02 ) أي : أن الظئر إن كانت إنما ظئرت للضرورة والفقر فالضمان على عاقلتها ، وإن كانت للفخر والعز فالضمان عليها من مالها خاصة . ( 3 ) أي : وكذا يمن " . ( 4 ) في ( م ) : " أو الطفل أو المجنون " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " أو المفاجأة " . ( 6 ) قاله في المبسوط 7 / 159 . ( 7 ) قال الشهيد في غاية المراد : " قوله : بأن يقف في المضيق تفسير للتفريط لا لعدم التفريط " . ( 8 ) في ( س ) و ( م ) : " تهاترا " .