وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا ( 1 ) للضرورة ، وإن
كانت للفخر فالدية في مالها ( 2 ) .
ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله ، وكذا ( 3 )
الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون
أو الطفل ( 4 ) أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة ( 5 ) بالصيحة مع التلف في ماله ،
وكذا المشهر سيفه في الوجه ، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه
في هربه سبع قال الشيخ : لا ضمان ( 6 ) ، ولو كان أعمى ضمن ، أو مبصرا ولا يعلم البئر
أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن ، والصادم هدر .
ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط - بأن يقف في المضيق ( 7 ) - على
إشكال ، ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس ، ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر
والقائم مضمون عليه ، لأن القيام من مرافق المشي بخلاف القعود ، ولو مات المتصادمان
فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في الدية ، ولو
ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر ،
ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه ، ولو كانا عبدين تهادرا ( 8 ) ولا يضمن المولى ،
ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته ، ولو كانا حاملين فعلى كل
هامش
( 1 ) وهي : المرضعة لغير ولدها ، لأنها تعطف على الرضيع ، انظر : مجمع البحرين
3 / 386 ظأر .
02 ) أي : أن الظئر إن كانت إنما ظئرت للضرورة والفقر فالضمان على عاقلتها ، وإن كانت
للفخر والعز فالضمان عليها من مالها خاصة .
( 3 ) أي : وكذا يمن " .
( 4 ) في ( م ) : " أو الطفل أو المجنون " .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " أو المفاجأة " .
( 6 ) قاله في المبسوط 7 / 159 .
( 7 ) قال الشهيد في غاية المراد : " قوله : بأن يقف في المضيق تفسير للتفريط لا لعدم التفريط " .
( 8 ) في ( س ) و ( م ) : " تهاترا " .