لو زال ( 1 ) حجره ، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق
أحدهما ولا سبيل له على الآخر ، ولو أقر الثاني بقتله ورجع الأول درئ عنهما
القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال .
الفصل الثاني : البينة
وشروطها ( 2 ) أربعة :
الأول : العدد
ولا يثبت موجب القصاص إلا بعدلين وإن عفا على مال ، ويثبت ( 3 ) ما تجب
به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ( 4 ) ويمين ، كالخطأ والمأمومة والهاشمة
وغيرها ، ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم
يثبت الإيضاح ، ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ .
الثاني : خلوص الشهادة عن الاحتمال
مثل ضربه بالسيف فمات ، أو فأنهر دمه فمات ، أو فأجراه فمات في الحال ،
أو لم يزل مريضا حتى مات وإن طالت المدة ، أو ضربه فأوضحه هذه ، ولو قالوا ( 5 )
أوضحه مطلقا ( 6 ) ووجدت موضحتان فالدية ، ولو قال : اختصما ثم افترقا وهو
مجروح ، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم يقبل ، ولو قال : أسال دمه
فمات قبلت في الدامية ، ولو شهد بأنه جرح وأجرى الدم لم يقبل حتى يشهد
بالقتل ، ولو شهد بأنه ( 7 ) قتله بالسحر لم يقبل .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " لزوال "
( 2 ) في ( م ) : " وشرطها " .
( 3 ) في ( م ) : " وثبت " .
( 4 ) في ( م ) : " وشاهد " .
( 5 ) في متن ( س ) : " قال " وفي الحاشية : " قالوا خ ل " .
( 6 ) أي : من دون تعيين
( 7 ) في ( م ) : " أنه " .