تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لو زال ( 1 ) حجره ، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر ، ولو أقر الثاني بقتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال .
الفصل الثاني : البينة وشروطها ( 2 ) أربعة :

الأول : العدد

ولا يثبت موجب القصاص إلا بعدلين وإن عفا على مال ، ويثبت ( 3 ) ما تجب به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ( 4 ) ويمين ، كالخطأ والمأمومة والهاشمة وغيرها ، ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الإيضاح ، ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ .

الثاني : خلوص الشهادة عن الاحتمال

مثل ضربه بالسيف فمات ، أو فأنهر دمه فمات ، أو فأجراه فمات في الحال ، أو لم يزل مريضا حتى مات وإن طالت المدة ، أو ضربه فأوضحه هذه ، ولو قالوا ( 5 ) أوضحه مطلقا ( 6 ) ووجدت موضحتان فالدية ، ولو قال : اختصما ثم افترقا وهو مجروح ، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم يقبل ، ولو قال : أسال دمه فمات قبلت في الدامية ، ولو شهد بأنه جرح وأجرى الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل ، ولو شهد بأنه ( 7 ) قتله بالسحر لم يقبل .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " لزوال " ( 2 ) في ( م ) : " وشرطها " . ( 3 ) في ( م ) : " وثبت " . ( 4 ) في ( م ) : " وشاهد " . ( 5 ) في متن ( س ) : " قال " وفي الحاشية : " قالوا خ ل " . ( 6 ) أي : من دون تعيين ( 7 ) في ( م ) : " أنه " .