تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الاثنين القيمة ، وفي كل واحد النصف وهكذا ، فالحر أصل للعبد ( 1 ) المقدر ، وبالعكس في غيره ، ولو جنى الحر بما فيه الكمال تخير المولى ( 2 ) بين دفعه وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شئ ، ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل واحد النصف والعبد للمولى .

تتمة في العفو

ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل الاستحقاق ، ومن وليه مع الغبطة - إما بعوض أو مجانا - ومن الوارث ، فإن استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر ، ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية صح ولا دية . فلو ( 3 ) سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الإصبع ، ولو سرت إلى النفس فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الإصبع ، ولو قال عفوت عنها وعن سرايتها ، قال الشيخ : صح من الثلث لأنه كالوصية ( 4 ) ، ولو قيل : لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب ( 5 ) كان وجها . ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح ، وإن أبرأ سيده صح ، ولو قال : عفوت عن أرش الجناية صح ، ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح ، ولو أبرأ العاقلة أو قال : عفوت عن أرش الجناية صح ، ولو أبرأ العاقلة في العمد أو شبيهه ( 6 ) لم يبرأ القاتل ، ولو أبرأ القاتل أو قال : عفوت عن الجناية سقط حقه . وحكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيه ( 7 ) ، ولو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله قصاصا فاندملت صح العفو ، وإن سرت ظهر بطلان العفو ، وكذا لو عفا بعد الرمي قبل الإصابة .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " العبد " . ( 2 ) في ( س ) : " الولي " . ( 3 ) في ( س ) : " ولو " . ( 4 ) قاله في الخلاف : مسألة 86 من كتاب الجنايات . ( 5 ) في ( م ) : " لا يجب " . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " شبهه " . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " شبهه " .