تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
المقصد الثالث في الدعوى وفيه بحثان :
الأول يشترط في دعوى القتل أمور خمسة : الأول : التكليف في المدعي حالة الدعوى لا الجناية . فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون ، بل يدعي لهما وليهما ، وتسمع الدعوى وإن كان حال الجناية حملا .
الثاني : استحقاقه حالة الدعوى ، فلا تسمع دعوى الأجنبي ، وتسمع دعوى المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية ، ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج والزوجة ، وتسمع دعواهما للعمد ، وتثبت لهما الدية .
الثالث : تعلق الدعوى بشخص ( 1 ) معين أو أشخاص معينين . فلو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه احلفوا ، وكذا في دعوى الغصب والسرقة ، أما في المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان ، والأقرب السماع ، ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص القاتل أحدهما ، ولو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع ، وكذا لو ادعى على غائب لامتناع المباشرة منه ، ولو رجع إلى الممكن صح ، ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح .

الرابع : تحرير الدعوى

في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به ، وانفراد القاتل واشتراكه . وفي سماع الدعوى المطلقة نظر ، أقربه السماع ، ويستفصله الحاكم ، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى ، ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها .
هامش
( 1 ) في ( س ) " دعوى شخص " .