[ قول ] ( 1 ) الولي على إشكال ، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو
الموت بالسراية ، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم ، تعارض أصل
السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية ، فيرجح الجاني .
ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني ( 2 ) ، ويرجع بدية
إصبعه ( 3 ) عليه للمتأخر من ذي الإصبع واليد ، ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه
ديتها وإن كانت أضعاف الدية إن اندملت ، وإلا فالدية وهل له المطالبة بالجميع
قبل الاندمال ؟ الوجه لا ، ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل
ودية النفس .
ويؤخر القصاص في شدة الحر ( 4 ) والبرد إلى اعتدال النهار ، ولا قصاص بغير
الحديد ، ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة ، ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى
الأصل وأخذ من الجاني بتلك النسبة لا بقدر المساحة ، وكل عضو يقاد فمع عدمه
الدية ، كأن يقطع إصبعين وله واحدة ، ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله .
ويقتص من الجماعة للواحد ، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل ،
وله قطع أحدهما ، فيرد ( 5 ) الآخر عليه قدر جنايته وتحصل الشركة بالاشتراك
في الفعل ، ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة ( 6 ) بين آلتيهما واعتمدا فلا
شركة ، وعلى كل واحد قصاص جنايته لا قطع يده .
ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر ، فما فيه واحد فيه ( 7 ) القيمة ، وفي
هامش
( 1 ) زيادة من ( م ) .
( 2 ) في ( م ) : " اقتص الأول ثم الثاني " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " إصبع " .
( 4 ) في ( س ) : " من الحر " وفي ( م ) : " من شدة الحر " .
( 5 ) في ( م : ويرد " .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " مبسوطة " .
( 7 ) في ( م ) : " ففيه " .