تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
[ قول ] ( 1 ) الولي على إشكال ، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية ، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم ، تعارض أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية ، فيرجح الجاني . ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني ( 2 ) ، ويرجع بدية إصبعه ( 3 ) عليه للمتأخر من ذي الإصبع واليد ، ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها وإن كانت أضعاف الدية إن اندملت ، وإلا فالدية وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال ؟ الوجه لا ، ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النفس . ويؤخر القصاص في شدة الحر ( 4 ) والبرد إلى اعتدال النهار ، ولا قصاص بغير الحديد ، ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة ، ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى الأصل وأخذ من الجاني بتلك النسبة لا بقدر المساحة ، وكل عضو يقاد فمع عدمه الدية ، كأن يقطع إصبعين وله واحدة ، ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله . ويقتص من الجماعة للواحد ، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل ، وله قطع أحدهما ، فيرد ( 5 ) الآخر عليه قدر جنايته وتحصل الشركة بالاشتراك في الفعل ، ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة ( 6 ) بين آلتيهما واعتمدا فلا شركة ، وعلى كل واحد قصاص جنايته لا قطع يده . ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر ، فما فيه واحد فيه ( 7 ) القيمة ، وفي
هامش
( 1 ) زيادة من ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " اقتص الأول ثم الثاني " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " إصبع " . ( 4 ) في ( س ) : " من الحر " وفي ( م ) : " من شدة الحر " . ( 5 ) في ( م : ويرد " . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " مبسوطة " . ( 7 ) في ( م ) : " ففيه " .