خارجة عن الكف اقتص في الكف ، وإن كانت في سمت الأصابع قطع ( 1 ) الأصابع
وأخذ حكومة الكف ، ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الأصبع وحكومة
الكف ، ولو كانت للمجني عليه ( 2 ) فله القصاص ودية الزائدة ، ولو كانت إحدى
الخمس زائدة للجاني قطعت ، فإن الناقص يؤخذ بالكامل ، إلا أن يختلف المحل ،
فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع ، وكذا لو كانت للمجني عليه ، ولو تساويا
اقتص مع اتفاق المحل .
ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد ، ولو
كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص ، ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع
صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة ( 3 ) ، وهل يطالب بما بين الربع والثلث ؟ إشكال ،
ولو كان لأنملة طرفان ثبت القصاص مع التساوي ، وإلا اقتص وأخذ أرش الآخر ،
ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية أنملته .
ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا ، ولو قطع عليا
ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا ، فإن عفا فلذي الوسطى
القصاص بعد رد دية العليا ، ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا ، ولذي
العليا على الجاني الدية .
ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة - سواء ادعى زوالها
طارئا ، أو نفى السلامة أصلا - على إشكال ، ولو أدعى قاطع اليدين والرجلين
الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر الزمان ، والولي مع احتمال الاندمال ، فإن
اختلفا في المدة قدم قول ( 4 ) الجاني ، ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول
الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال ، وإلا قول الولي ، ولو اختلفا في المدة قدم
هامش
( 1 ) في ( م ) : " قطعت " .
( 2 ) لفظ " عليه " ليس في ( س ) .
( 3 ) في حاشية ( س ) : " بالدية خ ل " .
( 4 ) لفظ " قول " ليس في ( س ) .