تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
خارجة عن الكف اقتص في الكف ، وإن كانت في سمت الأصابع قطع ( 1 ) الأصابع وأخذ حكومة الكف ، ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الأصبع وحكومة الكف ، ولو كانت للمجني عليه ( 2 ) فله القصاص ودية الزائدة ، ولو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت ، فإن الناقص يؤخذ بالكامل ، إلا أن يختلف المحل ، فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع ، وكذا لو كانت للمجني عليه ، ولو تساويا اقتص مع اتفاق المحل . ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد ، ولو كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص ، ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة ( 3 ) ، وهل يطالب بما بين الربع والثلث ؟ إشكال ، ولو كان لأنملة طرفان ثبت القصاص مع التساوي ، وإلا اقتص وأخذ أرش الآخر ، ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية أنملته . ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا ، ولو قطع عليا ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا ، فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد رد دية العليا ، ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا ، ولذي العليا على الجاني الدية . ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة - سواء ادعى زوالها طارئا ، أو نفى السلامة أصلا - على إشكال ، ولو أدعى قاطع اليدين والرجلين الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر الزمان ، والولي مع احتمال الاندمال ، فإن اختلفا في المدة قدم قول ( 4 ) الجاني ، ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال ، وإلا قول الولي ، ولو اختلفا في المدة قدم
هامش
( 1 ) في ( م ) : " قطعت " . ( 2 ) لفظ " عليه " ليس في ( س ) . ( 3 ) في حاشية ( س ) : " بالدية خ ل " . ( 4 ) لفظ " قول " ليس في ( س ) .
إرشاد الأذهان — صفحة 210 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون