تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
يقتل مع رد الفاضل ( 1 ) ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته ، والحرة بمثلها وبالحر ولا غرم على رأي ، ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالأمة ، والأمة بمثلها وبالعبد ، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدي بالعبد وبالعكس ، ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد ، ويقتل بمساويه في الحرية وبالأزيد وبالحر . ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه ، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص ، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر ، قيل : ويتصدق بقيمته ( 2 ) ، ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها ، ويقدم قوله في قدرها مع اليمين ، ولا تتجاوز بقيمة الأمة ( 3 ) دية الحرة ، ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية الذمية . ولا يضمن المولى جناية عبده ، لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه ، وفي الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو بالأرش على الخلاف ، ولو جرح حرا اقتص في العمد ، وإن طلب ( 4 ) الدية فكه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق ، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته ، ولو زادت قيمته فالزائد للمولى . ولو قتله ( 5 ) مثله فلمولى المقتول قتله ، ولو ( 6 ) طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر ، وإلا استرق ( 7 ) بقدر قيمة المقتول ، وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق ( 8 ) ، ولو فضل منه شئ فله ولا يضمن الإعواز . ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره ، ويبطل لو سلمه ليسترق ( 9 ) في
هامش
( 1 ) اختاره أبو الصلاح في الكافي : 384 ، وسلار في المراسم : 236 . ( 2 ) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي : 384 ، وسلار في المراسم : 237 ، وغيرهما . ( 3 ) في ( م ) : " المملوكة " . ( 4 ) في ( س ) : " طلبت 2 . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " قتل " . ( 6 ) في ( م ) : " فإن " . ( 7 ) في متن ( س ) : " والاسترقاق " وفي الحاشية : " وإلا استرق خ ل " . ( 8 ) في ( س ) و ( م ) : " للرق " . ( 9 ) في ( س ) و ( م ) : " للرق " .
إرشاد الأذهان — صفحة 205 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون