يقتل مع رد الفاضل ( 1 ) ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته ، والحرة بمثلها وبالحر
ولا غرم على رأي ، ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالأمة ، والأمة بمثلها وبالعبد ،
ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدي بالعبد وبالعكس ،
ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد ، ويقتل بمساويه في الحرية وبالأزيد وبالحر .
ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه ، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا
قصاص ، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر ، قيل : ويتصدق بقيمته ( 2 ) ، ولو كان لغيره
غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها ، ويقدم قوله في قدرها مع اليمين ،
ولا تتجاوز بقيمة الأمة ( 3 ) دية الحرة ، ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية
الذمي وبالأنثى دية الذمية .
ولا يضمن المولى جناية عبده ، لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه ، وفي
الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو بالأرش
على الخلاف ، ولو جرح حرا اقتص في العمد ، وإن طلب ( 4 ) الدية فكه مولاه
بالأرش أو دفعه للاسترقاق ، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته ، ولو زادت
قيمته فالزائد للمولى .
ولو قتله ( 5 ) مثله فلمولى المقتول قتله ، ولو ( 6 ) طلب الدية استعبده إن
ساواه في القيمة أو قصر ، وإلا استرق ( 7 ) بقدر قيمة المقتول ، وفي الخطأ يتخير
مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق ( 8 ) ، ولو فضل منه شئ فله ولا يضمن الإعواز .
ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره ، ويبطل لو سلمه ليسترق ( 9 ) في
هامش
( 1 ) اختاره أبو الصلاح في الكافي : 384 ، وسلار في المراسم : 236 .
( 2 ) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي : 384 ، وسلار في المراسم : 237 ، وغيرهما .
( 3 ) في ( م ) : " المملوكة " .
( 4 ) في ( س ) : " طلبت 2 .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " قتل " .
( 6 ) في ( م ) : " فإن " .
( 7 ) في متن ( س ) : " والاسترقاق " وفي الحاشية : " وإلا استرق خ ل " .
( 8 ) في ( س ) و ( م ) : " للرق " .
( 9 ) في ( س ) و ( م ) : " للرق " .