الخطأ أو استرقه الولي في العمد ، ويستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبدا في نصيب
الحرية ويسترق نصيب الرقية ، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع ، وفي الخطأ
يفدي الإمام نصيب الحرية ، ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من الجناية أو
تسليم الحصة .
ولو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص ، ولو قتل عبده فللمولى القصاص
وإن كانت قيمة الجاني أكثر ، أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلا بعد رد الفاضل ،
وكذا الأمة لو قتلها عبد .
ولو سرت جناية الحر على العبد وقد تحرر فللمولى أقل الأمرين من قيمة
الجناية والدية عند السراية ، كأن يقطع يد من قيمته الدية ، ثم يقطع الآخر يده
بعد الحرية ، ثم ثالث رجله ، فللمولى ثلث الدية بعد النصف ، ولو قطع يده ثم سرت
بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر ، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية والباقي للورثة ،
فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني القصاص
بعد رد نصف الدية ، ولو اتحد القاطع وبرئ فللمولى نصف القيمة وللمعتق القصاص
في الثانية أو نصف القيمة ( 1 ) إن رضي الجاني ، ولو سرتا فللولي القود بعد رد
ما يستحقه المولى ، ولو اقتص في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية
وفاضل دية اليد للولي إن زادت .
المقصد الثاني
في جناية الطرف
فإن تعمد الجاني فالقصاص ، وإلا الدية ، ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط
هناك ، ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس ، ولا رد ما لم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف
المرأة ، وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " الدية " .