تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
واليهودي بالنصراني والحربي ( 1 ) وبالعكس ، وولد الرشدة بالزنية ( 2 ) ، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم ، ويتخيرون بين قتله واسترقاقه ، قال الشيخ : ويدفع ولده الصغار أيضا ويسترقون ( 3 ) ، وفيه نظر ، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة . ويشترط التكافؤ حال الجناية ، فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت ، أو حر يد عبد فأعتق ثم سرت ، أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت فلا قود ولا قصاص بل دية النفس ، ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شئ ، ولو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة فالدية كملا ، وكذا العبد لو أصابه السهم حرا ، ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو الإمام في اليد خاصة ، وقال الشيخ : لا قصاص فيها ، لدخوله في قصاص النفس ( 4 ) ، ولو عاد عن غير فطرة قبل حصول السراية ( 5 ) اقتص في النفس ، وكذا بعده على رأي ، ولو كانت خطأ فالدية كملا ، ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي ، ولو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية ، ولو قتله ذمي فالقود .
الخامس : التساوي في الحرية فلا يقتل حر بعبد ولا مكاتب تحرر أكثره ولا أم ولد ، فإن اعتاد قيل :
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وبالحربي " . ( 2 ) أي : ويقتل ولد الرشدة وهو : ما كان عن نكاح صحيح ، بالزنية وهو : ما ولد من الزنا ، انظر : مجمع البحرين 1 / 208 زنا . ( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " . وأما الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنف عن الشيخ هنا وفي التحرير أنه حكم باسترقاقهم ، وكذا نقله شيخا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية ، ولم أجده في شئ من كتب الشيخ ، وهما أعرف بما قالا وأما المفيد رحمه الله وسلار وابن حمزة فحكموا بالاسترقاق ، ولعل المصنف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله ، ولكن غير ما اعتاد إطلاقه " وفي ( س ) و ( م ) : " فيسترقون " . ( 4 ) قاله في المبسوط 7 / 27 . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " سراية " .