واشترط في موضع آخر أخذه لديتها ( 1 ) ، ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكف فله ( 2 )
القصاص في الكف ، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي ، ولو قطع
يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد ، ولو قطع من المرفق
اقتص لا غير ، ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع ، لكمال
ديتها من غير ظفر .
ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة ( 3 ) والمأمومة ( 4 ) ، ولا في الهاشمة ( 5 )
والمنقلة ( 6 ) ، ولو أذهب ضوء العين سملت عينه ، وفي الحاجبين وشعر الرأس واللحية
القصاص ، فإن نبت فالأرش خاصة ، ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى
فالدية .
وفي الشفرين القصاص ، فإن قطعهما ذكر فالدية ، ولو قطع الذكر فرجي
الخنثى ، فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة ( 7 ) ، وإن
بان أنثى فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير ، - ويظهر من ذلك حكم
الأنثى لو قطعت - ولا يجاب ( 8 ) لو طلب القصاص قبل الظهور ، ولو طلب الدية أعطي
أقلهما ( 9 ) وكذا الحكومة ، ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر ( 10 ) لم
هامش
( 1 ) أي : واختاره الشيخ في موضع آخر أخذ ناقص الإصبع - الذي قطع يد كامل الإصبع -
دية الإصبع ، فإن كان قد اختار القصاص أو عفا فلا دية ، انظر : المبسوط 7 / 80 .
( 2 ) في ( م ) : " فعلية " .
( 3 ) وهي : الطعنة التي تبلغ الجوف ، انظر : مجمع البحرين 5 / 34 جوف .
( 4 ) وهي : الشجة التي بلغت أم الرأس ، انظر : مجمع البحرين 6 / 14 أمم
( 5 ) وهي : الشجة التي تهشم عظم الرأس أي تكسره ، انظر : مجمع البحرين 6 / 186 هشم .
( 6 ) وهي : التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ، انظر : مجمع البحرين 6 /
486 نقل .
( 7 ) في ( س ) : " الحكومة " .
( 8 ) أي : الخنثى " .
( 9 ) في ( س ) : " أقلها " .
( 10 ) في ( م ) : " وتأخير القصاص لآخر " .