تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
السكران إشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه ، وكذا المبنج نفسه وشارب المرقد ، ولا قود على النائم بل الدية على خاصته ، والأعمى كالمبصر ( 1 ) على رأي .

الثالث : انتفاء أبوة القاتل

فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمد ، وكذا الجد وإن علا ، ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدات ، وإن كن للأب به والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا وجميع الأقارب ، ولو قتل المجهول أحد المتداعيين ( 2 ) قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه ، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع ( 3 ) نصف الدية وعلى الأب نصف الدية ، ولو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما وإن رجع أحدهما ، بخلاف الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى ، وفيه نظر ، ولا يرث الولد القصاص ولا الحد ، بل له الدية عن مورثه وللآخر القصاص والحد كملا ، ولو قتل أحد الأخوين ( 4 ) أباه والآخر أمه فلكل القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم ، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه .

الرابع : التساوي في الدين

فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا حرا ، بل يعزر ويغرم دية الذمي ، وإن اعتاد قتل الذمي قيل : يقتل بعد رد فاضل دية المسلم ( 5 ) ، ويقتل الذمي ، بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها ، والذمية بمثلها وبالذمي ولا رجوع ، ولو أسلم فلا قود ، ويقتل الذمي بالمرتد ، وبالعكس على إشكال إلا أن يرجع ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " كالبصير " . ( 2 ) في ( س ) : " المتداعين " . ( 3 ) في ( م ) : " رد " . ( 4 ) في متن ( س ) : " الولدين " وفي الحاشية : " الأخوين خ ل " . ( 5 ) قاله السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وسلار في المراسم : 236 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 384 ، وغيرهم .