تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ضمن ، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية ، وإن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية خاصة ، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس ، فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم يده مقبلا وسرى الجميع ، أو يديه مقبلا ورجله مدبرا فالنصف فيهما ( 1 ) على رأي . ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع ، فهو هدر إن لم يندفع بالدفاع . وله زجر المطلع ، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود فهدر ، ولو بادر من غير زجر ضمن [ أو ] ( 2 ) رمى ذا الرحم بعد الزجر ( 3 ) ، إلا أن تكون المرأة مجردة ( 4 ) . ولو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان . ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان ، وإن افتقر إلى الجرح بالسكين أو اللكم جاز ، ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به ، فيضمن لو تخطاه . ويضمن الزحفان العاديان ، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن ، ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية ( 5 ) ، ولو تجارحا وادعى كل الدفع تحالفا وضمنا . ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامة ، ولو لم يكرهه فلا دية . ولو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية . ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة ، ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي
هامش
( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " الضمير في قوله " فيهما " يعود على المسألتين " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " و " المثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . ( 3 ) فيضمن أيضا . ( 4 ) فيكون دم الرحم هدرا بعد الزجر . ( 5 ) في ( س ) : " الجناية " .