ضمن ، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية ، وإن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية
خاصة ، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس ، فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا
ثم يده مقبلا وسرى الجميع ، أو يديه مقبلا ورجله مدبرا فالنصف فيهما ( 1 )
على رأي .
ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع ، فهو هدر
إن لم يندفع بالدفاع .
وله زجر المطلع ، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود فهدر ، ولو بادر من غير
زجر ضمن [ أو ] ( 2 ) رمى ذا الرحم بعد الزجر ( 3 ) ، إلا أن تكون المرأة مجردة ( 4 ) .
ولو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان .
ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان ، وإن افتقر إلى الجرح
بالسكين أو اللكم جاز ، ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به ، فيضمن لو تخطاه .
ويضمن الزحفان العاديان ، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن ، ولو دفعه
الممسك فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية ( 5 ) ، ولو تجارحا وادعى كل الدفع
تحالفا وضمنا .
ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت
المال إن كان لمصلحة عامة ، ولو لم يكرهه فلا دية .
ولو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية .
ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة ، ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي
هامش
( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " الضمير في قوله " فيهما " يعود على المسألتين " .
( 2 ) في ( الأصل ) : " و " المثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
( 3 ) فيضمن أيضا .
( 4 ) فيكون دم الرحم هدرا بعد الزجر .
( 5 ) في ( س ) : " الجناية " .