تكن له ، وحرمت ونسلها المتجدد ولبنها وذبحت وأحرقت ، وإن كانت غير مأكولة
اللحم كالخيل والبغال والحمير أخرجت من البلد وبيعت في غيره ، واغرم ( 1 ) ثمنها
لمالكها ، ويتصدق بما يباع به على رأي ، ودفع إليه على رأي .
ويثبت بعدلين ، وبالإقرار ( 2 ) مرة إن كانت ملكه ، وإلا ثبت التعزير ، ويقتل
مع تخلل التعزير ثلاثا .
ووطء الميتة كالحية ( 3 ) ، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن ، ولو كانت
زوجة عزر ، ويثبت بما يثبت به الزنا على رأي ، وبعدلين أو الإقرار مرتين على رأي .
واللائط بالميت كالحي ، ويغلظ لو لم يوقب .
ويعزر المستمني بيده ، ويثبت بعدلين أو الإقرار مرة .
تتمة
لا كفالة في حد ، ولا شفاعة في أسقاطه ، ولا تأخير مع الإمكان ، ولا دية
لمقتول الحد أو التعزير على رأي ، وعلى بيت المال على رأي .
ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت المال ، ولو أنفذ الحاكم
إلى حامل لإقامة الحد ( 4 ) فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال .
ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فمات ضمن نصف الدية في ماله
إن لم يعلم الحداد ، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال ، ولو زاد الحداد عمدا
مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب فالنصف عليه في ماله ، وإن كان سهوا
فعلى عاقلته ، وسراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " وألزم " .
( 2 ) في ( م ) : " والاقرار " .
( 3 ) في ( م ) : " كوطء الحية "
( 4 ) في ( م ) : " حد " .