تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
فميراثه لورثته المسلمين ، فإن لم يوجد مسلم فللإمام .
وولد المرتد بحكم المسلم ، فإن بلغ مسلما وإلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به ، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله ، ولو ولد بعد الردة من مسلمة ، فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدة ، والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله ، وفي استرقاقه إشكال .
ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها ، فإن عاد فهو أولى بها ، وإن التحق بدار الحرب احتفظت .
والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات ، ولو تكرر الارتداد [ قتلت ] ( 1 ) في الرابعة . وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده ، بخلاف الحربي على إشكال . ولو جن بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل ، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح .
وكلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ولو جحد عموم نبوته عليه السلام أو وجوده نبه على ذلك . ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به ، فإن عفا الولي قتل حدا ، وإن قتل خطأ فالدية في ماله مخففة ، وتحل بقتله أو موته ، ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته ففي القصاص إشكال .
ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة ، بل يكلف الإسلام ثم يستكشف . ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة ، وعنها إشكال .
المقصد التاسع في وطء البهائم والأموات من وطأ من العقلاء البالغين دابة مأكولة اللحم عزر وغرم قيمتها إن لم
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " قتل " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .