فميراثه لورثته المسلمين ، فإن لم يوجد مسلم فللإمام .
وولد المرتد بحكم المسلم ، فإن بلغ مسلما وإلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ،
ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به ، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله ، ولو ولد
بعد الردة من مسلمة ، فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدة ، والحمل بعد ارتدادهما
فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله ، وفي استرقاقه إشكال .
ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها ، فإن عاد فهو أولى بها ، وإن
التحق بدار الحرب احتفظت .
والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات
الصلوات ، ولو تكرر الارتداد [ قتلت ] ( 1 ) في الرابعة .
وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده ،
بخلاف الحربي على إشكال .
ولو جن بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل ، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح .
وكلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ولو جحد عموم نبوته عليه السلام
أو وجوده نبه على ذلك .
ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به ، فإن عفا الولي قتل حدا ، وإن قتل خطأ
فالدية في ماله مخففة ، وتحل بقتله أو موته ، ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته
ففي القصاص إشكال .
ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة ، بل يكلف الإسلام ثم يستكشف .
ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة ، وعنها إشكال .
المقصد التاسع
في وطء البهائم والأموات
من وطأ من العقلاء البالغين دابة مأكولة اللحم عزر وغرم قيمتها إن لم
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " قتل " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .