تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

مسائل من هذا الباب

لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة ، ويشترط في الشهادة التفصيل ، ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى ( 1 ) خاصة ، ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى ، قيل : تقطع رجله ( 2 ) ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت ( 3 ) البينة أو أقر ، ولو وهبه المال ( ) 4 أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها ، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط ، ولو أعاده إلى الحرز ، قيل : لا يسقط ( 5 ) ، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة ، ولو كذب الشاهد لم يسقط ، أما لو ادعى ما يخفى عنه - كالاتهاب من المالك ، أو نفي الملك عن المالك - سقط ، ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ولا السيد عليه ، ولو اتفقا قطع ، ويستحب للحاكم التعريض بالإنكار ، مثل : ما أظنك سرقت ، ويستوي في القطع الذكر والأنثى والحر والعبد والمسلم والكافر ، ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع ( 6 ) ، ولو سرق ما وضع في القبر أو ما لبس للميت ( 7 ) به غير الكفن فلا قطع . المقصد السابع في المحارب وفيه بحثان :
هامش
( 1 ) في ( م ) : " بالأول " . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 719 ، وغيره " . ( 3 ) في ( م ) : " أقامت " . ( 4 ) في ( س ) : " المالك " وفي حاشيتها " المال خ ل " . ( 5 ) قال المحقق في الشرائع 4 / 179 : " ولو أخرج المال وأعاده إلى أحرز لم يسقط الحد ، لحصول السبب الموجب التام ، وفيه تردد " . ( 6 ) في ( س ) : " فلا حد " وفي حاشيتها " فلا قطع خ ل " . ( 7 ) في ( م ) : " الميت " .