مسائل من هذا الباب
لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة ، ويشترط في الشهادة التفصيل ، ولو
سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى ( 1 ) خاصة ، ولو
شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى ، قيل : تقطع رجله ( 2 ) ولا تقطع إلا
بعد مطالبة المالك وإن قامت ( 3 ) البينة أو أقر ، ولو وهبه المال ( ) 4 أو عفا عن القطع
سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها ، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط ، ولو أعاده
إلى الحرز ، قيل : لا يسقط ( 5 ) ، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة ، ولو كذب
الشاهد لم يسقط ، أما لو ادعى ما يخفى عنه - كالاتهاب من المالك ، أو نفي الملك
عن المالك - سقط ، ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ولا السيد عليه ، ولو
اتفقا قطع ، ويستحب للحاكم التعريض بالإنكار ، مثل : ما أظنك سرقت ، ويستوي
في القطع الذكر والأنثى والحر والعبد والمسلم والكافر ، ولو قصد بسرقة آنية
الذهب الكسر فلا قطع ( 6 ) ، ولو سرق ما وضع في القبر أو ما لبس للميت ( 7 ) به غير
الكفن فلا قطع .
المقصد السابع
في المحارب
وفيه بحثان :
هامش
( 1 ) في ( م ) : " بالأول " .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 719 ، وغيره " .
( 3 ) في ( م ) : " أقامت " .
( 4 ) في ( س ) : " المالك " وفي حاشيتها " المال خ ل " .
( 5 ) قال المحقق في الشرائع 4 / 179 : " ولو أخرج المال وأعاده إلى أحرز لم يسقط
الحد ، لحصول السبب الموجب التام ، وفيه تردد " .
( 6 ) في ( س ) : " فلا حد " وفي حاشيتها " فلا قطع خ ل " .
( 7 ) في ( م ) : " الميت " .