ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع ، إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه
ولو اشتركا في النقب والإخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا ، ولو اشتركا
في النقب وأخرج أحدهما اختص بالقطع ، ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب
فأدخل الآخر يده فأخرجه قطع خاصة ، ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب
فأخذه ( 1 ) الآخر قطع الأول خاصة ، ولو جعله في وسط النقب فأخذه آخر ( 2 )
فالأقرب سقوط القطع عنهما ، إذ لم يخرجه كل ( 3 ) منهما عن كمال الحرز ،
ولو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع ، لو قصد قطع .
ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنه لا قطع ، وبالعكس يقطع ، وكذا تقطع
الأم لو سرقت مال الولد .
وأن يأخذ سرا ، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته فلا قطع .
ولا فرق بين المسلم والكافر ( 4 ) والحر والذكر وغيرهم ، ولا يقطع [ الراهن
ولا المؤجر ولا يقطع ] ( 5 ) عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة ، بل يؤدب ، ويقطع
الأجير لو أحرز من دونه ، والضيف كذلك والزوج والزوجة ، ولو ادعى السارق
الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع .
المطلب الثاني : المسروق
وشرطه : أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا
لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال ، ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع ،
ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع ، ولو سرق قميصا وقيمته ( 6 ) أقل وفيه
هامش
( 1 ) في ( س ) : " وأخذه " .
( 2 ) في ( م ) : " الآخر " .
( 3 ) في ( س ) بعد لفظ " كل " ورد لفظ " واحد خ ل " .
( 4 ) لفظ " الكافر " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) : " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر ولا عبد المسروق " .
( 6 ) في ( م ) : " قيمته " .