تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع ، إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه
ولو اشتركا في النقب والإخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا ، ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما اختص بالقطع ، ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه قطع خاصة ، ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه ( 1 ) الآخر قطع الأول خاصة ، ولو جعله في وسط النقب فأخذه آخر ( 2 ) فالأقرب سقوط القطع عنهما ، إذ لم يخرجه كل ( 3 ) منهما عن كمال الحرز ، ولو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع ، لو قصد قطع . ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنه لا قطع ، وبالعكس يقطع ، وكذا تقطع الأم لو سرقت مال الولد . وأن يأخذ سرا ، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته فلا قطع . ولا فرق بين المسلم والكافر ( 4 ) والحر والذكر وغيرهم ، ولا يقطع [ الراهن ولا المؤجر ولا يقطع ] ( 5 ) عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة ، بل يؤدب ، ويقطع الأجير لو أحرز من دونه ، والضيف كذلك والزوج والزوجة ، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع .
المطلب الثاني : المسروق وشرطه : أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال ، ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع ، ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع ، ولو سرق قميصا وقيمته ( 6 ) أقل وفيه
هامش
( 1 ) في ( س ) : " وأخذه " . ( 2 ) في ( م ) : " الآخر " . ( 3 ) في ( س ) بعد لفظ " كل " ورد لفظ " واحد خ ل " . ( 4 ) لفظ " الكافر " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) : " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر ولا عبد المسروق " . ( 6 ) في ( م ) : " قيمته " .
إرشاد الأذهان — صفحة 182 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون