نصاب لا يعلم ( 1 ) ففي القطع إشكال ، ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع
وإن كان المخرج أكثر من نصاب ، ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع .
وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ، فلا قطع ( 2 ) في المأخوذ من غير
حرز كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك ، ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي ،
ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين ، بل يقطع من الباطنين ، ولا في ثمرة
الشجرة عليها بل محرزة ، ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة ، ولا على سارق
الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها .
ويقطع سارق الصغير المملوك حدا ، والحر مع بيعه حدا ( 3 ) دفعا لفساده ،
ولو نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع ، لا مال الغاصب ، ومن سرق
الوقف مع مطالبة الموقوف عليه ، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب المفتوح
مع حراسة المالك على إشكال ، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي ، ولو
نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات السلطان قتل .
ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي ، وسقط عنهما على رأي ، ولو أخرج
النصاب في دفعتين وجب القطع ، ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب - كقطع الثوب
قبل الإخراج - فلا قطع ، أما لو نقصت قيمته بعد المرافعة ( 4 ) ثبت القطع .
ولو قال المسروق منه : هو لك فأنكر فلا قطع ، ولو قال السارق : هو ملك
شريكي في السرقة فلا قطع ، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي ، وفي المنكر
إشكال ، ولو قال العبد : هو ملك سيدي فلا قطع وإن كذبه السيد .
ولو سرق مستحق الدين عن ( 5 ) غريمه المماطل فلا قطع ، ولا على مستحق
هامش
( 1 ) في ( س ) : " لا يعلمه " .
( 2 ) في ( س ) : " فلا يقطع " .
( 3 ) لفظ " حدا " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة " .
( 5 ) في ( س ) : " من "