تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
نصاب لا يعلم ( 1 ) ففي القطع إشكال ، ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وإن كان المخرج أكثر من نصاب ، ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع . وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ، فلا قطع ( 2 ) في المأخوذ من غير حرز كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك ، ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي ، ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين ، بل يقطع من الباطنين ، ولا في ثمرة الشجرة عليها بل محرزة ، ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة ، ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها . ويقطع سارق الصغير المملوك حدا ، والحر مع بيعه حدا ( 3 ) دفعا لفساده ، ولو نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع ، لا مال الغاصب ، ومن سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه ، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال ، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات السلطان قتل .
ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي ، وسقط عنهما على رأي ، ولو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع ، ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب - كقطع الثوب قبل الإخراج - فلا قطع ، أما لو نقصت قيمته بعد المرافعة ( 4 ) ثبت القطع . ولو قال المسروق منه : هو لك فأنكر فلا قطع ، ولو قال السارق : هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع ، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي ، وفي المنكر إشكال ، ولو قال العبد : هو ملك سيدي فلا قطع وإن كذبه السيد .
ولو سرق مستحق الدين عن ( 5 ) غريمه المماطل فلا قطع ، ولا على مستحق
هامش
( 1 ) في ( س ) : " لا يعلمه " . ( 2 ) في ( س ) : " فلا يقطع " . ( 3 ) لفظ " حدا " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة " . ( 5 ) في ( س ) : " من "
إرشاد الأذهان — صفحة 183 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون