النفقة ، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن ، وبسرقة مباح الأصل
كالماء والحطب بعد الإحراز .
المطلب الثالث : في الحد
ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك الراحة
والابهام وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين ، فإن سرق ( 1 ) ثانيا قطعت رجله
اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه ، فإن سرق ثالثا خلد الحبس ، فإن سرق فيه
قتل ، ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد ، ولو كانت له إصبع زائدة في
إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة ، ولو قطع الحداد اليسار قصدا
اقتص منه ولم يسقط قطع اليمنى ، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع ،
ولو لم يكن له يمين قيل : تقطع اليسرى ( 2 ) ، وقيل : الرجل ( 3 ) ، ولو لم تكن
له يسار قطعت يمينه ، ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره ، ولو
سرق ولا يد له ولا رجل حبس ، ولو كان له كفان قطعت أصابع الأصلية .
وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله ، وبالمرة يثبت الغرم خاصة ،
ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي ، ولو رجع بعد الإقرار
مرتين لم يسقط القطع ، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده .
ويستحب الحسم بالزيت ، ويجب رد العين ، فإن تعذر غرم المثل ، أو القيمة
إن تعذر المثل أو لم يكن مثليا ، ولو تعيب ضمن ، ولو مات المالك فإلى الورثة ،
فإن فقدوا فإلى الإمام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " سرقت " .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية : 717 ، والقاضي في الكامل كما عنه في غاية المراد ،
وغيرهما
( 3 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 8 / 35 ، والقاضي في المهذب 2 / 544 ، وغيرهما .
( 4 ) في ( س ) : " فللإمام " .