تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
النفقة ، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن ، وبسرقة مباح الأصل كالماء والحطب بعد الإحراز .
المطلب الثالث : في الحد ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك الراحة والابهام وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين ، فإن سرق ( 1 ) ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه ، فإن سرق ثالثا خلد الحبس ، فإن سرق فيه قتل ، ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد ، ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة ، ولو قطع الحداد اليسار قصدا اقتص منه ولم يسقط قطع اليمنى ، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع ، ولو لم يكن له يمين قيل : تقطع اليسرى ( 2 ) ، وقيل : الرجل ( 3 ) ، ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه ، ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره ، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس ، ولو كان له كفان قطعت أصابع الأصلية .
وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله ، وبالمرة يثبت الغرم خاصة ، ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي ، ولو رجع بعد الإقرار مرتين لم يسقط القطع ، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده . ويستحب الحسم بالزيت ، ويجب رد العين ، فإن تعذر غرم المثل ، أو القيمة إن تعذر المثل أو لم يكن مثليا ، ولو تعيب ضمن ، ولو مات المالك فإلى الورثة ، فإن فقدوا فإلى الإمام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " سرقت " . ( 2 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية : 717 ، والقاضي في الكامل كما عنه في غاية المراد ، وغيرهما ( 3 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 8 / 35 ، والقاضي في المهذب 2 / 544 ، وغيرهما . ( 4 ) في ( س ) : " فللإمام " .
إرشاد الأذهان — صفحة 184 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون