تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وساب النبي وأحد الأئمة عليهم السلام يقتله السامع مع أمن الضرر .
ومدعي النبوة ، والشاك في نبوة نبينا عليه السلام ممن ظاهره الإسلام ، وعامل السحر المسلم يقتلون ( 1 ) ، ولو عمله الكافر أدب . وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام بما يراه ، ولا يبلغ حد الأحرار إن كان حرا ، وحد العبيد إن كان عبدا ، ولا يؤدب الصبي والمملوك بأزيد من عشرة أسواط ، ويستحب لمن ضرب عبدا حدا في غيره عتقه .
وكل ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من أهله مرتين ، ويعزر من قذف أمته أو عبده ، ولا يسقط الحد بإباحة القذف ، لما فيه من مشابهة حق الله تعالى ، ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف ، لكن الأغلب حق الآدمي ، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث . وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة ، ولو شهد الفاسق حد ، ولو رد القاضي شهادة الأربعة لأدائه ( 2 ) اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حد ، والشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط ، وما عداه قذف . المقصد الخامس في حد الشرب وفيه مطلبان :
الأول : في الأركان وهي اثنان : الشارب : والمراد به : المتناول بشرب وأكل ، صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " يقتل " . ( 2 ) في ( م ) : " لأداء . "