الزاني فقذف للأب ( 1 ) ، ويا بن الزانيين وزنى ( 2 ) بك أبواك فلهما ، وولدتك أمك
من الزنا قذف للأم ، وولدت من الزنا قذف لهما على إشكال ، ويا زوج الزانية أو
يا أبا الزانية أو يا بن الزانية ( 3 ) أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه ،
وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب ( 4 ) على إشكال ، ولو قال :
يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان ( 5 ) ، وفهم إرادة ( 6 ) الرمي للأخت والأم والزوجة
حد ، وإلا عزر إن أفادت الشتم ، وإلا فلا .
الثاني : القاذف
ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، سواء الذكر والأنثى ، فيعزر الصبي والمجنون
وإن قذفا كاملا ، وفي المملوك قولان : أحدهما أنه كالحر ( 7 ) ، والآخر أن عليه
النصف ( 8 ) ، وكذا الخلاف في الأمة ، فلو ادعاها صدق مع الجهل ، وعلى مدعي
الحرية البينة .
الثالث : المقذوف
ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة ، فلو قذف
صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزر ، ولو قال لمسلم حر : يا بن
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " فللأب " .
( 2 ) في ( م ) : " أو زنى " .
( 3 ) لفظ : " أو يا بن الزانية " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " وللمنسوب " .
( 5 ) قال الطريحي : " ويقال الديوث هو : الذي يدخل على زوجته ، والقرنان هو :
الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته ، والكشخان : من يدخل على الأخوات " مجمع
البحرين 2 / 253 ديث
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " إفادة " .
( 7 ) قاله التقي في الكافي : 413 ، وابن إدريس في السرائر : 463 ، وغيرهما .
( 8 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 / 16 ، وغيره .