فاعلة أو مفعولة ، محصنة أو غيرها على رأي ، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في
الرابعة .
والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها ، ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار .
وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في أزار مجردتين ، فإن تكرر التعزير مرتين
حدتا في الثالثة .
ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر ، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها ،
ولحق الولد بالرجل .
ويجلد القواد - وهو : الجامع بين الرجال أمثالهم للواط ، وبينهم وبين
النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر وينفى ، سواء الحر
والعبد ، والمسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها .
وتثبت ( 1 ) بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة عدلين .
المقصد الرابع
في حد القذف
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه
وهي ثلاثة :
[ الأول ] ( 2 ) : الصيغة
وهي : الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل : أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره ،
أو زنيت أو لطت ، أو يا زان أو يا لائط ، أو أنت زانية أو زني بك وما أشبه ذلك ،
بأي لغة كان مع معرفته ، وكذا : لست بولدي لمن اعترف به ، أو لست لأبيك ،
ولو قال : زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم ، وزنى بك أبوك أو يا بن
هامش
( 1 ) أي : القيادة .
( 2 ) في حاشية ( س ) : " الأول خ ل " ولم يرد لفظ " الأول " في ( الأصل ) ومتن ( س ) و ( م ) .