تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فاعلة أو مفعولة ، محصنة أو غيرها على رأي ، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في الرابعة . والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها ، ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار . وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في أزار مجردتين ، فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة .
ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر ، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها ، ولحق الولد بالرجل .
ويجلد القواد - وهو : الجامع بين الرجال أمثالهم للواط ، وبينهم وبين النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر وينفى ، سواء الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها .
وتثبت ( 1 ) بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة عدلين .
المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطلبان : الأول : في أركانه وهي ثلاثة : [ الأول ] ( 2 ) : الصيغة وهي : الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل : أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره ، أو زنيت أو لطت ، أو يا زان أو يا لائط ، أو أنت زانية أو زني بك وما أشبه ذلك ، بأي لغة كان مع معرفته ، وكذا : لست بولدي لمن اعترف به ، أو لست لأبيك ، ولو قال : زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم ، وزنى بك أبوك أو يا بن
هامش
( 1 ) أي : القيادة . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " الأول خ ل " ولم يرد لفظ " الأول " في ( الأصل ) ومتن ( س ) و ( م ) .
إرشاد الأذهان — صفحة 176 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون