الزانية ، وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي ، ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة
حد ، ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حد لا قبلها ، ويعزر الأب
لو قذف ولده أو زوجته ( 1 ) الميتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حد له تاما ،
ويحد الولد بقذف الوالد والأم بقذف الولد وبالعكس .
المطلب الثاني : في الأحكام
يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه ، ويشهر لتجتنب
شهادته ، يثبت بإقرار المكلف الحر المختار مرتين ، وبشهادة عدلين ، ولو تقاذفا
عزرا ، ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو ، ويسقط
بذلك وباللعان في الزوجة .
وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير : كأنت ولد حرام ، أو
حملت بك أمك في حيضها ، أو لم أجدك عذراء ، أو احتلمت بأمك البارحة ، أو يا
فاسق ، أو يا كافر ، أو يا خنزير ، أو يا حقير ، أو يا وضيع ، أو يا أجذم ، أو يا أبرص .
ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير ، ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاؤوا
به مجتمعين فحد واحد ، وإن تفرقوا به فلكل حد ، ولو قذفهم على التعاقب
فلكل حد .
ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج والزوجة ، ولو
ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع ، وإن كان واحدا ، وللمستحق العفو
قبل الثبوت وبعده ، ولا يقيمه الحاكم إلا بعد مطالبته ، ولا يطالب الأب لو قذف الولد
البالغ الرشيد .
ولو تكرر في الحد ثلاثا قتل الرابعة ، ولو قذف فحد فقال : الذي قلت كان
صحيحا عزر ، ولو كرر القذف فحد واحد ، ولو تخلل الحد تعدد ، ولو تنابز
الكفار عزروا إن خشي الفتنة .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وزوجته " .