تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الزانية ، وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي ، ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة حد ، ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حد لا قبلها ، ويعزر الأب لو قذف ولده أو زوجته ( 1 ) الميتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حد له تاما ، ويحد الولد بقذف الوالد والأم بقذف الولد وبالعكس .
المطلب الثاني : في الأحكام يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه ، ويشهر لتجتنب شهادته ، يثبت بإقرار المكلف الحر المختار مرتين ، وبشهادة عدلين ، ولو تقاذفا عزرا ، ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو ، ويسقط بذلك وباللعان في الزوجة .
وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير : كأنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو لم أجدك عذراء ، أو احتلمت بأمك البارحة ، أو يا فاسق ، أو يا كافر ، أو يا خنزير ، أو يا حقير ، أو يا وضيع ، أو يا أجذم ، أو يا أبرص . ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير ، ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فحد واحد ، وإن تفرقوا به فلكل حد ، ولو قذفهم على التعاقب فلكل حد .
ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج والزوجة ، ولو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع ، وإن كان واحدا ، وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده ، ولا يقيمه الحاكم إلا بعد مطالبته ، ولا يطالب الأب لو قذف الولد البالغ الرشيد . ولو تكرر في الحد ثلاثا قتل الرابعة ، ولو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا عزر ، ولو كرر القذف فحد واحد ، ولو تخلل الحد تعدد ، ولو تنابز الكفار عزروا إن خشي الفتنة .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وزوجته " .
إرشاد الأذهان — صفحة 178 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون