تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
المقصد الثاني اللواط وهو : وطء الذكران ، فإن أوقب قتلا معا ، إن كانا بالغين ، عاقلين ، حرين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين ، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق ، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق ، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل ( 1 ) وأدب الصبي ، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون . ويتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف ، والتحريق ، والرجم ، والالقاء من شاهق ، وإلقاء جدار عليه ، والجمع بين أحدها مع الإحراق .
وإن لم يوقب جلدا مائة ، حرين كانا أو عبدين ، [ مسلمين ] ( 2 ) أو كافرين ، محصنين أو غيرهما ، أو بالتفريق على رأي ، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه يقتل ، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته ، وبين إقامة الحد بشرعنا ، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف .
ويثبت : بالإقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلو أقر دون الأربع عزر ، ولو شهد دونها حدوا للفرية . ويحكم الحكم بعلمه ، والمجتمعان في أزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، فإن فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما أجنبيا بشهوة . والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها ، وبعد الإقرار يتخير الإمام .
المقصد الثالث في السحق والقيادة تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ،
هامش
( 1 ) أي : ولو لاط العاقل بصبي أو مجنون قتل العاقل . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .