قائما أشد الضرب ، ويفرق على جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة
تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها ، ولا يقام في شدة الحر والبرد - بل ينتظر
التوسط ، ففي نهار الصيف طرفه ( 1 ) ، وفي الشتاء أوسطه ( 2 ) - ولا في أرض العدو ،
ولا في الحرم للملتجئ ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ، ولو جنى فيه حد ،
ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد ، ( 3 ) ، ولا تؤخر الحائض ، ويؤخر المريض
والمستحاضة إلى البرء ، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على
العدد ، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ، وتؤخر الحامل في الجلد والرجم
حتى تضع وترضع إن فقد الكافل ، ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب
زيادة يراها الحاكم .
الرابع : الجلد خاصة
وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد ، ويجلد الحر والحرة
مائة ، والأمة خمسين وإن كانا محصنين ، ولو تكرر من الحر الزنا ثلاثا قتل في
الرابعة أو الثالثة على خلاف ، ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة ، ولو تكرر من
غير حد فواحد ، ويتخير الإمام في رفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم ، والحكم
بينهم بشرع الإسلام ، ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ، ولا يصدق
إلا بالبينة أو تصديق وليهما ، ومن اقتض ( 4 ) بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، ولو
كانت أمة فعشر قيمتها ، ومن تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ قبل الإذن فعليه
ثمن حد الزاني .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " طرفاه " .
( 2 ) في ( م ) : " وسطه " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " والارتدا " .
( 4 ) اقتضاض البكر هو : اقتضاضها ، انظر : اللسان 7 / 220 قضض مجمع البحرين
4 / 228 قضض .