تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
قائما أشد الضرب ، ويفرق على جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها ، ولا يقام في شدة الحر والبرد - بل ينتظر التوسط ، ففي نهار الصيف طرفه ( 1 ) ، وفي الشتاء أوسطه ( 2 ) - ولا في أرض العدو ، ولا في الحرم للملتجئ ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ، ولو جنى فيه حد ، ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد ، ( 3 ) ، ولا تؤخر الحائض ، ويؤخر المريض والمستحاضة إلى البرء ، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ، وتؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع إن فقد الكافل ، ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم .

الرابع : الجلد خاصة

وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد ، ويجلد الحر والحرة مائة ، والأمة خمسين وإن كانا محصنين ، ولو تكرر من الحر الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف ، ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة ، ولو تكرر من غير حد فواحد ، ويتخير الإمام في رفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم ، والحكم بينهم بشرع الإسلام ، ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ، ولا يصدق إلا بالبينة أو تصديق وليهما ، ومن اقتض ( 4 ) بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، ولو كانت أمة فعشر قيمتها ، ومن تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " طرفاه " . ( 2 ) في ( م ) : " وسطه " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " والارتدا " . ( 4 ) اقتضاض البكر هو : اقتضاضها ، انظر : اللسان 7 / 220 قضض مجمع البحرين 4 / 228 قضض .
إرشاد الأذهان — صفحة 174 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون