تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما ( 1 ) ، والحمل من الخالية عن بعل لا يوجب الزنا ، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع من التمكين ( 2 ) مقام الرجوع .

الثاني : البينة

ويشترط : العدد ، وهو : أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتان ، ولو شهد رجلان وأربع نساء ( 3 ) ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يقبل دون ذلك ، بل يحد الشهود للفرية ، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدهم للفرية والمعاينة للإيلاج ، فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية ، ويكفي أن يقولوا لا نعلم سبب التحليل . والاتفاق في جميع الصفات ، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها ، أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدوا للفرية ، ولو شهد اثنان بالإكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي ، والزاني على رأي ، ولا حد عليها ، ولو سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف ، ولم يرتقب إتمام الشهادة ، ولو شهدوا بزنا قديم سمعت ، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين . وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، ولو شهد أربعة [ بالزنا ] ( 4 ) فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد ، ولا على الشهود على رأي ، ويسقط بالتوبة قبل البينة لا بعدها ، ويحكم الحاكم بعلمه ، ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين حد الجميع وإن ردت بخفي على رأي .
الفصل الثالث : في العقوبة وهي أربعة : الأول : في القتل ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم وبامرأة الأب ، وعلى المكره للمرأة ،
هامش
( 1 ) في ( س ) : " أو رجما " . ( 2 ) في ( م ) : " التمكن " . ( 3 ) في ( م ) : " نسوة " وكذا في حاشية ( س ) : " نسوة خ ل " . ( 4 ) زيادة من ( س ) .
إرشاد الأذهان — صفحة 172 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون