ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما ( 1 ) ، والحمل من الخالية عن
بعل لا يوجب الزنا ، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع من التمكين ( 2 )
مقام الرجوع .
الثاني : البينة
ويشترط : العدد ، وهو : أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتان ، ولو شهد
رجلان وأربع نساء ( 3 ) ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يقبل دون ذلك ، بل يحد
الشهود للفرية ، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدهم للفرية والمعاينة للإيلاج ،
فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية ، ويكفي أن يقولوا لا نعلم سبب التحليل .
والاتفاق في جميع الصفات ، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها ، أو بعض
في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدوا للفرية ، ولو شهد اثنان بالإكراه
واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي ، والزاني على رأي ، ولا حد عليها ، ولو
سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف ، ولم يرتقب إتمام الشهادة ، ولو شهدوا بزنا قديم
سمعت ، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين .
وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، ولو شهد أربعة [ بالزنا ] ( 4 )
فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد ، ولا على الشهود على رأي ، ويسقط بالتوبة قبل
البينة لا بعدها ، ويحكم الحاكم بعلمه ، ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين حد
الجميع وإن ردت بخفي على رأي .
الفصل الثالث : في العقوبة
وهي أربعة :
الأول : في القتل
ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم وبامرأة الأب ، وعلى المكره للمرأة ،
هامش
( 1 ) في ( س ) : " أو رجما " .
( 2 ) في ( م ) : " التمكن " .
( 3 ) في ( م ) : " نسوة " وكذا في حاشية ( س ) : " نسوة خ ل " .
( 4 ) زيادة من ( س ) .