ادعى في جارية وولدها أنها مستولدة ( 1 ) حلف مع الشاهد وثبت ( 2 ) ملك المستولدة
وعتقت عند موته بإقراره ، ولا يثبت نسب الولد وحريته .
المطلب الرابع : في الشهادة على الشهادة
والنظر في أمور أربعة :
الأول : المحل
فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق
والعتق والنسب ، أو مالا كالقرض ، أو عقد معاوضة كالبيع ، وما لا يطلع عليه
الرجال كعيوب النساء الباطنة ( 3 ) والولادة والاستهلال ، وفي حد السرقة والقذف
خلاف ، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا ، ويثبت الإقرار باللواط والزنا
بالعمة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة لا لإثبات الحد ،
بل لانتشار حرمة النكاح ، وتحريم الأكل في المأكولة ، ووجوب بيع غيرها .
الثاني : الاستدعاء
وأكمله أن يقول شاهد الأصل : إشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا ، ودونه
أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، وأدون منه أن يسمعه يقول : إشهد لفلان على فلان
بكذا بسبب كذا ، ففي هذه الصورة يجوز التحمل ، ولو لم يذكر السبب لم يجز ،
ولو قال : عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب ، وله أن يقول في الأولى : أشهدني
على شهادته ، وفي البواقي : شهدت على شهادته ، أو أشهد أن فلانا شهد .
الثالث : العدد
ويشهد على كل واحد شاهدان ، ولو شهد الاثنان ( 4 ) على شهادة كل
هامش
( 1 ) في ( م ) : " مستولدته " .
( 2 ) في ( س ) : " ويثبت " .
( 3 ) لفظ " الباطنة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 4 ) في ( س ) : " اثنان " .