تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ادعى في جارية وولدها أنها مستولدة ( 1 ) حلف مع الشاهد وثبت ( 2 ) ملك المستولدة وعتقت عند موته بإقراره ، ولا يثبت نسب الولد وحريته .
المطلب الرابع : في الشهادة على الشهادة والنظر في أمور أربعة : الأول : المحل فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والعتق والنسب ، أو مالا كالقرض ، أو عقد معاوضة كالبيع ، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة ( 3 ) والولادة والاستهلال ، وفي حد السرقة والقذف خلاف ، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا ، ويثبت الإقرار باللواط والزنا بالعمة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة لا لإثبات الحد ، بل لانتشار حرمة النكاح ، وتحريم الأكل في المأكولة ، ووجوب بيع غيرها .

الثاني : الاستدعاء

وأكمله أن يقول شاهد الأصل : إشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا ، ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، وأدون منه أن يسمعه يقول : إشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا ، ففي هذه الصورة يجوز التحمل ، ولو لم يذكر السبب لم يجز ، ولو قال : عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب ، وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته ، وفي البواقي : شهدت على شهادته ، أو أشهد أن فلانا شهد .

الثالث : العدد

ويشهد على كل واحد شاهدان ، ولو شهد الاثنان ( 4 ) على شهادة كل
هامش
( 1 ) في ( م ) : " مستولدته " . ( 2 ) في ( س ) : " ويثبت " . ( 3 ) لفظ " الباطنة " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 4 ) في ( س ) : " اثنان " .