تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولو أقام شاهدين ( 1 ) استوفى نصيب المجنون والصبي الذي لم يدع ، ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا ، أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك ، ولو استوفى الحاضر حصته في ( 2 ) الدين لم يساهمه الغائب ، وإن كان عينا ساهمه . وإذا ادعيا أن أباهما أوقف ( 3 ) عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد ويمين ( 4 ) ، فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر ، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين ، ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا ، ولو نكلا معا حلف البطن الثاني إذا ماتا ، فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار لأحدهم ولد صار أرباعا ، فيوقف له الربع ، فإن حلف بعد بلوغه أخذ ، وإن امتنع قال الشيخ : يرجع إلى الثلاثة ( 5 ) ، ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت ، فإن حلف أخذ الجميع ، وإلا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه نظر . ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني . ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت ( 6 ) ، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حق الديون والوصايا ، فإن فضل له شئ كان وقفا ونصيب الباقين طلقا ، ولو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف . ولو ادعى عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين ، ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا ، وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة ، ولو
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الشاهدين " . ( 2 ) في ( م ) : " من " وكذا في حاشية ( س ) : " من خ ل " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وقف " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " بيمين وشاهد " . ( 5 ) قاله في المبسوط 8 / 201 . ( 6 ) في ( س ) : " ويثبت " .