منه الدية ، ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية ، وللولي قتل
الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم ، وقتل البعض ودفع
فاضل دية صاحبه ، وعلى الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاطه حق المقتولين .
ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية ، وإن اقتص الولي دفع
نصف الدية ، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر .
ولو رجع أحد الشهود الزنا بعد الرجم وقال : تعمدت ، ولم يوافقه الباقون ،
اقتص منه خاصة ، ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية .
ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة ، ولو رجع المزكي
فلا قصاص وعليه الدية ، ولو قال الشاهد : تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي
فالأقرب الدية ، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض
فالقصاص ، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم ، فإن قتل اقتص من الشهود .
ولو رجع شاهدا الإحصان ، فالأقرب التشريك ، وهل يجب الثلث ، أو ( 1 )
النصف ؟ إشكال ، ولو رجع أحد الشهود الزنا أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر
الرجوع إشكال .
الثاني : البضع
إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت ( 2 ) الزوجية ، ولو رجعا بعده
لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل ، ولو دخل فلا غرم ، ولو رجع الرجل
وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس ( 3 ) وعلى كل
امرأة نصف سدس .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " أم " .
( 2 ) في ( م ) : " بطل وثبتت " .
( 3 ) في ( م ) : " سدس " .