تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
منه الدية ، ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية ، وللولي قتل الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم ، وقتل البعض ودفع فاضل دية صاحبه ، وعلى الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاطه حق المقتولين . ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية ، وإن اقتص الولي دفع نصف الدية ، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر . ولو رجع أحد الشهود الزنا بعد الرجم وقال : تعمدت ، ولم يوافقه الباقون ، اقتص منه خاصة ، ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية . ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة ، ولو رجع المزكي فلا قصاص وعليه الدية ، ولو قال الشاهد : تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي فالأقرب الدية ، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض فالقصاص ، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم ، فإن قتل اقتص من الشهود . ولو رجع شاهدا الإحصان ، فالأقرب التشريك ، وهل يجب الثلث ، أو ( 1 ) النصف ؟ إشكال ، ولو رجع أحد الشهود الزنا أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر الرجوع إشكال .

الثاني : البضع

إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت ( 2 ) الزوجية ، ولو رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل ، ولو دخل فلا غرم ، ولو رجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس ( 3 ) وعلى كل امرأة نصف سدس .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " أم " . ( 2 ) في ( م ) : " بطل وثبتت " . ( 3 ) في ( م ) : " سدس " .