وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وشبه ذلك بغير
منازع ، جازت الشهادة بالملك المطلق ، وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق ؟
الأقرب ذلك ، ويشهد بالإعسار مع الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال ( 1 ) كصبره
على الجوع والضر ( 2 ) في الخلوة .
المطلب الثالث : في الشاهد واليمين
ويثبت بذلك [ كل ] ( 3 ) ما كان مالا أو المقصود منه المال ، كالمعاوضات
والبيع ( 4 ) والهبة ، والجناية الموجبة للدية كالخطأ وشبهه ، وقتل الوالد ولده ، والهاشمة ،
وفي النكاح والوقف إشكال .
ولا يثبت بذلك الحدود ، ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير
والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء .
ويشترط الشهادة أولا وثبوت عدالة الشاهد ، فلو حلف قبل ذلك وجبت
إعادتها بعده .
وهل يتم القضاء بالشاهد ، أو باليمين ، أو بهما ؟ إشكال ، تظهر فائدته في الرجوع .
ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم ، أو بحق مورثهم ، أو بوصية الميت لهم ، فمن
حلف استحق نصيبه خاصة ، ولو كان فيهم صغير أو مجنون آخر نصيبه حتى يحلف
بعد رشده ، ولا يؤخذ من الخصم ، أو يحلف وارثه لو مات قبله ، ولو أخر العاقل اليمين
كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته ، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال ، أما لو نكل
لم يكن لوارثه الحلف ، ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة
الشهادة ، وكذا إذا بلغ الصبي .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الحال " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " الضر والجوع " .
( 3 ) زيادة من ( س ) و ( م ) : " كالبيع "