تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وشبه ذلك بغير منازع ، جازت الشهادة بالملك المطلق ، وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق ؟ الأقرب ذلك ، ويشهد بالإعسار مع الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال ( 1 ) كصبره على الجوع والضر ( 2 ) في الخلوة .
المطلب الثالث : في الشاهد واليمين ويثبت بذلك [ كل ] ( 3 ) ما كان مالا أو المقصود منه المال ، كالمعاوضات والبيع ( 4 ) والهبة ، والجناية الموجبة للدية كالخطأ وشبهه ، وقتل الوالد ولده ، والهاشمة ، وفي النكاح والوقف إشكال . ولا يثبت بذلك الحدود ، ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء . ويشترط الشهادة أولا وثبوت عدالة الشاهد ، فلو حلف قبل ذلك وجبت إعادتها بعده . وهل يتم القضاء بالشاهد ، أو باليمين ، أو بهما ؟ إشكال ، تظهر فائدته في الرجوع . ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم ، أو بحق مورثهم ، أو بوصية الميت لهم ، فمن حلف استحق نصيبه خاصة ، ولو كان فيهم صغير أو مجنون آخر نصيبه حتى يحلف بعد رشده ، ولا يؤخذ من الخصم ، أو يحلف وارثه لو مات قبله ، ولو أخر العاقل اليمين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته ، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال ، أما لو نكل لم يكن لوارثه الحلف ، ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة ، وكذا إذا بلغ الصبي .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الحال " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " الضر والجوع " . ( 3 ) زيادة من ( س ) و ( م ) : " كالبيع "