الثالث : المال
ولو ( 1 ) رجعا قبل الحكم بطلت ، ولو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف
أو كانت العين قائمة على رأي ، ويغرم الشهود ، ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل
النصف وعلى كل امرأة ربع ، ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل السدس وعلى
كل امرأة ( 2 ) نصف سدس ، ولو شهد ثلاثة ورجع واحد فالوجه الرجوع عليه
بالثلث ، ولو ثبت التزوير ( 3 ) استعيدت العين ، ولو تعذر غرم الشهود ، ولو ظهر
كونهما عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء ، ولو كان في قتل وجب ( 4 ) الدية على بيت المال .
المطلب السادس : في اتحاد الشهادة
يشترط ( 5 ) توارد الشاهدين على شئ واحد معنى ،
فلو قال أحدهما :
غصب ، والآخر : انتزع قهرا ثبت الحكم ، ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما
بالبيع والآخر بالإقرار به لم يصح ، ولو أن يحلف مع أيهما شاء ، ولو شهدا
بالسرقة في وقتين لم يحكم ، سواء اتحدت العين أو لا ، وكذا لو اختلفا في عين
المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع ، وله الحلف مع من شاء ، ولو شهد
له مع كل واحد شاهد ثبت الثمن الزائد ، ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر ( 6 )
بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك ، وإن تعدد ثبت ألف بهما ، وحلف مع شاهد
الألفين على الزيادة إن شاء ، وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم والآخر
درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر ، ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل
غدوة والآخر عشية لم يحكم .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " لو " .
( 2 ) في ( م ) : " واحدة " وكذا في حاشية ( س ) : " واحدة خ ل " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " تزويرهم " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " وجبت " وفي حاشية ( س ) : وجب خ ل " .
( 5 ) في ( س ) : " ويشترط " .
( 6 ) في ( م ) : " وآخر " .