تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

الثالث : المال

ولو ( 1 ) رجعا قبل الحكم بطلت ، ولو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي ، ويغرم الشهود ، ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع ، ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل السدس وعلى كل امرأة ( 2 ) نصف سدس ، ولو شهد ثلاثة ورجع واحد فالوجه الرجوع عليه بالثلث ، ولو ثبت التزوير ( 3 ) استعيدت العين ، ولو تعذر غرم الشهود ، ولو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء ، ولو كان في قتل وجب ( 4 ) الدية على بيت المال .
المطلب السادس : في اتحاد الشهادة يشترط ( 5 ) توارد الشاهدين على شئ واحد معنى ،
فلو قال أحدهما : غصب ، والآخر : انتزع قهرا ثبت الحكم ، ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يصح ، ولو أن يحلف مع أيهما شاء ، ولو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم ، سواء اتحدت العين أو لا ، وكذا لو اختلفا في عين المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع ، وله الحلف مع من شاء ، ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الثمن الزائد ، ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر ( 6 ) بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك ، وإن تعدد ثبت ألف بهما ، وحلف مع شاهد الألفين على الزيادة إن شاء ، وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم والآخر درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر ، ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية لم يحكم .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " لو " . ( 2 ) في ( م ) : " واحدة " وكذا في حاشية ( س ) : " واحدة خ ل " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " تزويرهم " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " وجبت " وفي حاشية ( س ) : وجب خ ل " . ( 5 ) في ( س ) : " ويشترط " . ( 6 ) في ( م ) : " وآخر " .
إرشاد الأذهان — صفحة 167 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون