تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين ، ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن ، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير يمين ، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا ، ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات .

الثالث : العدد

ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي ، أما الزنا واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع ( 1 ) ، ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد وكل حقوقه تعالى بشاهدين ( 2 ) خاصة ، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية والنسب والأهلة والجرح والتعديل [ والإسلام ] ( 3 ) والردة والعدة .

الرابع : العلم

وهو شرط في جميع ما يشهد به ، إلا النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق والولاية ، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة : بأن تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة ، أو تشتهر حتى يقارب العلم ، قال الشيخ ( 4 ) : ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل ، لأن ثمرة الاستفاضة الظن ، ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع والهبة ، نعم لو عزاه ( 5 ) إلى الميراث صح .
الخامس حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة ، ولا يشترط
هامش
( 1 ) في متن ( س ) : " الأربع " وفي الحاشية : " أربع خ ل " . ( 2 ) في ( م ) : " تثبت بشاهدين " . ( 3 ) في ( الأصل ) و ( م ) : " وللاسلام " والمثبت من ( س ) وهو الأنسب . ( 4 ) قاله في المبسوط 8 / 181 . ( 5 ) أي : أسنده ، انظر : مجمع البحرين 1 / 290 عزا .