وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين ، ولا تقبل شهادتهن
منفردات وإن كثرن ، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية
من غير يمين ، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا ، ولا تقبل شهادة ما دون الأربع
فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات .
الثالث : العدد
ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي ، أما الزنا واللواط
والسحق فلا يثبت بدون أربع ( 1 ) ، ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد
وكل حقوقه تعالى بشاهدين ( 2 ) خاصة ، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية
والنسب والأهلة والجرح والتعديل [ والإسلام ] ( 3 ) والردة والعدة .
الرابع : العلم
وهو شرط في جميع ما يشهد به ، إلا النسب والملك المطلق والموت والنكاح
والوقف والعتق والولاية ، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة : بأن تتوالى الأخبار من
جماعة من غير مواعدة ، أو تشتهر حتى يقارب العلم ، قال الشيخ ( 4 ) : ولو شهد عدلان صار
السامع شاهد أصل ، لأن ثمرة الاستفاضة الظن ، ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة
بالسبب كالبيع والهبة ، نعم لو عزاه ( 5 ) إلى الميراث صح .
الخامس
حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة ، ولا يشترط
هامش
( 1 ) في متن ( س ) : " الأربع " وفي الحاشية : " أربع خ ل " .
( 2 ) في ( م ) : " تثبت بشاهدين " .
( 3 ) في ( الأصل ) و ( م ) : " وللاسلام " والمثبت من ( س ) وهو الأنسب .
( 4 ) قاله في المبسوط 8 / 181 .
( 5 ) أي : أسنده ، انظر : مجمع البحرين 1 / 290 عزا .