الأول : الحرية
فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وتقبل له ولغيره ، وعلى غيره على رأي ،
كذا المدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء ، ولو أدى البعض قال الشيخ :
تقبل بنسبة ما تحرر ( 1 ) ، ولو أعتق قبلت على مولاه ، ولو أشهد عبديه على حمل
أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما ( 2 ) غيره ، فردت شهادتهما ثم أعتقا
فأقاما ( 3 ) بها ، قبلت ورجعا عبدين ، لكن يكره للولد استرقاقهما .
الثاني : الذكورة
فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا ، إلا في الزنا ، [ و ] ( 4 ) لو شهد ثلاثة
رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد
عليه خاصة ، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء ( 5 ) أو أكثر .
ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ، والأهلة ،
والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص .
وأما الديون والأموال - كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات ،
والوصية له ، والجناية الموجبة للدية ، والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد وامرأتين ،
وبشاهد ويمين .
وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل
فيه شهادتهن وإن انفردن .
هامش
( 1 ) قاله في النهاية : 331
( 2 ) في حاشية ( س ) : " فتملكهما " .
( 3 ) في ( م ) : " وأقاما " .
( 4 ) زيادة من ( س ) و ( م ) تقتضيها العبارة .
( 5 ) في ( الأصل ) : " " وست رجال ونساء " ولم نثبته لاختلال المعنى به .