تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

الأول : الحرية

فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وتقبل له ولغيره ، وعلى غيره على رأي ، كذا المدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء ، ولو أدى البعض قال الشيخ : تقبل بنسبة ما تحرر ( 1 ) ، ولو أعتق قبلت على مولاه ، ولو أشهد عبديه على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما ( 2 ) غيره ، فردت شهادتهما ثم أعتقا فأقاما ( 3 ) بها ، قبلت ورجعا عبدين ، لكن يكره للولد استرقاقهما .

الثاني : الذكورة

فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا ، إلا في الزنا ، [ و ] ( 4 ) لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة ، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء ( 5 ) أو أكثر . ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ، والأهلة ، والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص . وأما الديون والأموال - كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات ، والوصية له ، والجناية الموجبة للدية ، والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين . وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن .
هامش
( 1 ) قاله في النهاية : 331 ( 2 ) في حاشية ( س ) : " فتملكهما " . ( 3 ) في ( م ) : " وأقاما " . ( 4 ) زيادة من ( س ) و ( م ) تقتضيها العبارة . ( 5 ) في ( الأصل ) : " " وست رجال ونساء " ولم نثبته لاختلال المعنى به .