تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
به مؤمنا أو تشبب ( 1 ) بامرأة معروفة غير محللة ، ومستمع الزمر والعود والصنج والدف - إلا في الأملاك ( 2 ) والختان خاصة - وجميع آلات اللهو ، والحاسد ، وباغض المؤمن ظاهرا ، ولا بس الحرير من الرجال والذهب ، والقاذف قبل التوبة ، وحدها الإكذاب معه ( 3 ) أو التخطئة مع الصدق ظاهرا ، ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة فلا فسوق ، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل .

الخامس : طهارة المولد

فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت ( 4 ) .

السادس : ارتفاع التهمة

ولها أسباب : أحدهما : أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا ، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، وصاحب الدين للمحجور عليه ، والسيد للمأذون ، والوصي فيما هو وصي فيه ، أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال ، أو العالقة بجرح شهود الجناية ، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي ، ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل ، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا ( 5 ) للشاهدين بأخرى من التركة قبل الجميع . وثانيها : العداوة الدنيوية ، وتتحقق : بالفرح على المصيبة والغم بالسرور ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " أو التشبب " والتشبيب : ذكر النساء في الشعر ، يقال : شبب الشاعر بفلانة ، قال فيها الغزل وعرض بحبها : انظر : مجمع البحرين 2 / 85 شبب . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " الملاك " وفي حاشية ( س ) : " الأملاك خ ل " والملاك بكسر الميم والأملاك : التزويج وعقد نكاح ، انظر مجمع البحرين 5 / 295 ملك . ( 3 ) أي : وحد التوبة الإكذاب مع الكذب ، وفي ( م ) : " وحدها الإكذاب نفسه أو التخطئة " . ( 4 ) أي : العين المشهود بها . ( 5 ) أي : الرجلان .