به مؤمنا أو تشبب ( 1 ) بامرأة معروفة غير محللة ، ومستمع الزمر والعود والصنج
والدف - إلا في الأملاك ( 2 ) والختان خاصة - وجميع آلات اللهو ، والحاسد ، وباغض
المؤمن ظاهرا ، ولا بس الحرير من الرجال والذهب ، والقاذف قبل التوبة ، وحدها
الإكذاب معه ( 3 ) أو التخطئة مع الصدق ظاهرا ، ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة
فلا فسوق ، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل .
الخامس : طهارة المولد
فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت ( 4 ) .
السادس : ارتفاع التهمة
ولها أسباب :
أحدهما : أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا ، كشهادة الشريك لشريكه
فيما هو شريك فيه ، وصاحب الدين للمحجور عليه ، والسيد للمأذون ، والوصي
فيما هو وصي فيه ، أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال ، أو العالقة بجرح
شهود الجناية ، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي ، ولو شهد
بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل ، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا ( 5 ) للشاهدين
بأخرى من التركة قبل الجميع .
وثانيها : العداوة الدنيوية ، وتتحقق : بالفرح على المصيبة والغم بالسرور ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " أو التشبب " والتشبيب : ذكر النساء في الشعر ، يقال : شبب الشاعر بفلانة ،
قال فيها الغزل وعرض بحبها : انظر : مجمع البحرين 2 / 85 شبب .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " الملاك " وفي حاشية ( س ) : " الأملاك خ ل " والملاك بكسر الميم
والأملاك : التزويج وعقد نكاح ، انظر مجمع البحرين 5 / 295 ملك .
( 3 ) أي : وحد التوبة الإكذاب مع الكذب ، وفي ( م ) : " وحدها الإكذاب نفسه أو التخطئة " .
( 4 ) أي : العين المشهود بها .
( 5 ) أي : الرجلان .