تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وبين الثالث في ستة ، فإن نكلا قسم بينهما ، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين ، فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما ، وللمستوعب ستة من الثالث ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث ( 1 ) في اثنين ويحلف الخارج ، فإن نكل فالآخر ، وإن نكلا قسم بينهما ، وللمستوعب من الرابع اثنان ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث في ستة ، فيقسم بعد النكول ، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة ، وللثالث ستة ، للرابع اثنان ، فيكمل للمستوعب النصف ، وللثاني سدس وتسع ، وللثالث سدس ، وللرابع سدس الثلث . ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع ، فإن صرح في نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال . ولو أحبل جارية بحجة ، ثم أكذب نفسه ، فالولد حر والجارية مستولدة وعليه قيمتها والمهر وقيمة الولد للمقر له ، ويحتمل أن الجارية للمقر له إن صدقته . ولو قال المدعي : كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه .
المقصد الخامس في الشهادات وفيه مطالب : الأول : في الصفات وفيه فصلان : الأول في ( 2 ) الشروط العامة : يشترط في الشاهد ستة أمور :
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، لكن في حاشية ( الأصل ) : : " الرابع خ صح " وكذا في متن ( ع ) : " الرابع - أصح - " وفي الحاشية : " الثالث خ " فتأمل . ( 2 ) لفظ " في " لم يرد في ( س ) و ( م ) .