وبين الثالث في ستة ، فإن نكلا قسم بينهما ، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين ،
فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما ، وللمستوعب ستة من الثالث ، ويقارع الثاني
في عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث ( 1 ) في اثنين ويحلف الخارج ، فإن
نكل فالآخر ، وإن نكلا قسم بينهما ، وللمستوعب من الرابع اثنان ، ويقارع
الثاني في عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث في ستة ، فيقسم بعد النكول ،
وللثاني مما في يد المستوعب عشرة ، وللثالث ستة ، للرابع اثنان ، فيكمل للمستوعب
النصف ، وللثاني سدس وتسع ، وللثالث سدس ، وللرابع سدس الثلث .
ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع ، فإن صرح في نزاع
المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال .
ولو أحبل جارية بحجة ، ثم أكذب نفسه ، فالولد حر والجارية مستولدة
وعليه قيمتها والمهر وقيمة الولد للمقر له ، ويحتمل أن الجارية للمقر له إن صدقته .
ولو قال المدعي : كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه .
المقصد الخامس
في الشهادات
وفيه مطالب :
الأول : في الصفات
وفيه فصلان :
الأول في ( 2 ) الشروط العامة :
يشترط في الشاهد ستة أمور :
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، لكن في حاشية ( الأصل ) : : " الرابع خ صح " وكذا
في متن ( ع ) : " الرابع - أصح - " وفي الحاشية : " الثالث خ " فتأمل .
( 2 ) لفظ " في " لم يرد في ( س ) و ( م ) .