تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى . السبب ، ولو ذكر الشاهد [ سببا ] ( 1 ) آخر سوى ما ذكره المدعي ، تناقضت الشهادة والدعوى ، فلا تسمع على أصل الملك . ولو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيته ( 2 ) كان له انتزاعها من غير يمين . ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا فهي المدعي الجميع ، ولو خرجا فلمدعي الجميع النصف والآخر يقرع ، ويحلف الخارج بالقرعة ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم ، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع . ولو ادعى آخر الثلث وتشبثوا ولا بينة فلكل الثلث ، وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب ، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني ، وإن أقاموا بينة خلص للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع بما في يد الثالث ، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب والثاني ، فإن نكلا قسم بينهما ، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني أحد ونصف ، ولا شئ للثالث . ولو ادعى أحد الأربعة الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، وخرجوا وأقاموا بينة ، فللمستوعب الثلث ، ويقرع بينه وبين الثاني في السدس ، فإن نكلا قسم ، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر ، فإن نكلوا أقسم ( 3 ) بينهم ، ويقرع بين الأربعة في الباقي ، فإن نكلوا قسم ، فيحصل للمستوعب عشرون ، وللثاني ثمانية ، وللثالث خمسة ، وللرابع ثلاثة . ولو تشبثوا ولا بينة فلكل الربع ، ويحلف الجميع للجميع ، ولو أقاموا بينة سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ، ويفيد فيما يدعيه مما في يد الغير ، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع ، فللمستوعب من الثاني عشرة ، ويقرع بينه
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " شيئا " والأصح ما ذكرناه وهو م ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو غصبها " ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " قسم " .