الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى . السبب ، ولو ذكر الشاهد [ سببا ] ( 1 )
آخر سوى ما ذكره المدعي ، تناقضت الشهادة والدعوى ، فلا تسمع على أصل الملك .
ولو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيته ( 2 ) كان له انتزاعها من
غير يمين .
ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا فهي المدعي الجميع ،
ولو خرجا فلمدعي الجميع النصف والآخر يقرع ، ويحلف الخارج بالقرعة ، فإن
نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم ، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع .
ولو ادعى آخر الثلث وتشبثوا ولا بينة فلكل الثلث ، وعلى الثاني والثالث
اليمين للمستوعب ، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني ، وإن أقاموا بينة خلص
للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع بما في يد الثالث ،
ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب والثاني ، فإن نكلا قسم بينهما ،
فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني أحد ونصف ، ولا شئ للثالث .
ولو ادعى أحد الأربعة الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع
الثلث ، وخرجوا وأقاموا بينة ، فللمستوعب الثلث ، ويقرع بينه وبين الثاني في
السدس ، فإن نكلا قسم ، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر ، فإن نكلوا
أقسم ( 3 ) بينهم ، ويقرع بين الأربعة في الباقي ، فإن نكلوا قسم ، فيحصل للمستوعب عشرون ،
وللثاني ثمانية ، وللثالث خمسة ، وللرابع ثلاثة .
ولو تشبثوا ولا بينة فلكل الربع ، ويحلف الجميع للجميع ، ولو أقاموا
بينة سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ، ويفيد فيما يدعيه مما في يد الغير ، فيجمع
بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع ، فللمستوعب من الثاني عشرة ، ويقرع بينه
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " شيئا " والأصح ما ذكرناه وهو م ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو غصبها "
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " قسم " .