تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الفصل الثالث : في الميراث لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه وصدقه الآخر وادعى لنفسه ذلك ، فأنكر الأول ، أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام أخيه على موت أبيه وأخذ المال ، وكذا المملوكان لو أعتقا واتفقا على تقدم عتق أحدهما على الموت واختلفا في الآخر ، أما لو أسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان ، فادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والآخر التأخر ، فالتركة بينهما . ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بينة كاملة ، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف ، ولو لم تشهد بنفي الوارث سلم إليه النصف بعد البحث والتضمين ، وبقي النصف الآخر في يد الغير ، أو سلمه الحاكم من ثقة . ولو ادعت الإصداق وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة . ولو أقام كل من العبدين الثلث ( 1 ) بينة بعتق المريض له أقرع . ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ، ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم ، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة ، والوجه عتق الأول وثلثي الثاني .
الفصل الرابع : في نكت متفرقة البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة ، فلو شهد على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعي عليه ، والثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين . وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع ؟ إشكال ، فإن قلنا به ، فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا ، والوجه عندي عدم الرجوع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على شرائه . ولو ادعى ملكا مطلقا ، فذكر ( 2 ) الشاهد الملك وسببه لم يضر ، فلو أراد
هامش
( 1 ) الثلث صفة لكل ، أي : لو كان كل واحد من العبدين بقدر الثلث من تركة الميت وقد أعتق أحدهما في مرضه فأقام كل من العبدين بينة بأنه الثلث فإنه يقرع بينهما . ( 2 ) في ( م ) : " وذكر " .
إرشاد الأذهان — صفحة 153 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون