تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
من اليمين أحلف الآخر وأخذ ، ولو امتنعا قسمت ، ويرجع كل بنصف الثمن ، ولكل خيار الفسخ ، فإذا فسخ أخذ الثمن وأخذ الآخر العين . ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة ، فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن ، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين أيضا ، وإن أنكر واختلف التاريخ ، أو كان مطلقا قضي بالثمنين أيضا ، وإن اتفق أقرع ، ويقضي للخارج مع يمينه ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم الثمن بينهما . ولو ادعى شراؤه من زيد وإقباض الثمن ، وادعى آخر شراؤه من عمرو والاقباض ، وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتاريخ ، أحلف من تخرجه القرعة وقضي له ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم بينهما ورجع كل على بائعه بنصف الثمن ، ولو فسخا صح ورجعا بالثمنين ، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع . ولو أقام العبد بينة بالعتق ، وأقام آخر بينة بالشراء واتحد الزمان أقرع ، فإن امتنعا من اليمين تحرر نصفه والآخر للمدعي ، فإن فسخ عتق أجمع ، وفي السراية إشكال ، ينشأ : من قيام البينة بمباشرة العتق ، ومن الحكم بالعتق قهرا . ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر ، فإن شهدت بينته بالملكية له أو للبائع بالتسليم انتزعت له ، وإلا فلا على رأي . ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه ، وآخر بينة باستيجار القابض منه ، أقرع مع التساوي . ولو قال : غصبني ( 1 ) ، وقال الآخر : ( 2 ) أقر لي بها ، وأقاما بينة ، وحكم للمغصوب منه ولا ضمان .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " غصبتني " . ( 2 ) في ( م ) : " آخر " .