من اليمين أحلف الآخر وأخذ ، ولو امتنعا قسمت ، ويرجع كل بنصف الثمن ،
ولكل خيار الفسخ ، فإذا فسخ أخذ الثمن وأخذ الآخر العين .
ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة ، فإن اعترف لأحدهما قضي
له عليه بالثمن ، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين أيضا ، وإن أنكر واختلف التاريخ ،
أو كان مطلقا قضي بالثمنين أيضا ، وإن اتفق أقرع ، ويقضي للخارج مع يمينه ،
فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم الثمن بينهما .
ولو ادعى شراؤه من زيد وإقباض الثمن ، وادعى آخر شراؤه من عمرو
والاقباض ، وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتاريخ ، أحلف من تخرجه
القرعة وقضي له ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم بينهما ورجع كل على
بائعه بنصف الثمن ، ولو فسخا صح ورجعا بالثمنين ، ولو فسخ أحدهما لم يكن
للآخر أخذ الجميع .
ولو أقام العبد بينة بالعتق ، وأقام آخر بينة بالشراء واتحد الزمان أقرع ،
فإن امتنعا من اليمين تحرر نصفه والآخر للمدعي ، فإن فسخ عتق أجمع ، وفي السراية
إشكال ، ينشأ : من قيام البينة بمباشرة العتق ، ومن الحكم بالعتق قهرا .
ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر ، فإن شهدت بينته بالملكية له أو
للبائع بالتسليم انتزعت له ، وإلا فلا على رأي .
ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه ، وآخر بينة باستيجار القابض منه ،
أقرع مع التساوي .
ولو قال : غصبني ( 1 ) ، وقال الآخر : ( 2 ) أقر لي بها ، وأقاما بينة ، وحكم
للمغصوب منه ولا ضمان .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " غصبتني " .
( 2 ) في ( م ) : " آخر " .