تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لم يقر على إشكال ، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضى عليه ، وإن اعترف لأحدهما حكم له ( 1 ) . ولو تداعيا ثوبين في يد كل منهما أحدهما وأقاما بينة حكم لكل منهما بما في يد الآخر ، ولو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له ، فإن أقام الذي كانت في يده بينة أنها له لم يحكم على رأي ، أما لو ادعى ملكا لاحقا فالوجه القضاء له . ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة ، فإن فقدت حلف كل لصاحبه وحكم لهما ، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا على رأي ، وحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسم بينهما ما يصلح لهما على رأي .
الفصل الثاني : في العقود لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة ، وادعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد الوقت ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، فإن أقاما بينة حكم ببينة المؤجر على رأي ، وبالقرعة على رأي ، للتعارض ، ولو تقدم تاريخ أحدهما بطلت الأخرى . ولو قال : استأجرت الدار بعشرة ، فقال بل آجرتك البيت بها واتفق التاريخ أقرع ، سواء أقاما بينة أو لا ، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته ، وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة . ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم للسابق ، ولو اتفقا حكم للأعدل ، فالأزيد ، فمن تخرجه القرعة مع يمينه ، ولا يقبل قول البائع لأحدهما ، ويعيد الثمن على الآخر ، ولو امتنع الخارج بالقرعة
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " وإن اعترف لأحدهما حكم له وإن اعترف لأحدهما قضى له " والظاهر أنه تكرار والله أعلم . ( 2 ) في ( م ) : " ولو ادعيا " .