لم يقر على إشكال ، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضى عليه ، وإن اعترف لأحدهما
حكم له ( 1 ) .
ولو تداعيا ثوبين في يد كل منهما أحدهما وأقاما بينة حكم
لكل منهما بما في يد الآخر ، ولو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له ، فإن أقام
الذي كانت في يده بينة أنها له لم يحكم على رأي ، أما لو ادعى ملكا لاحقا فالوجه
القضاء له .
ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة ، فإن فقدت حلف كل
لصاحبه وحكم لهما ، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية
باقية أو لا على رأي ، وحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسم
بينهما ما يصلح لهما على رأي .
الفصل الثاني : في العقود
لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة ، وادعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد
الوقت ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، فإن أقاما بينة حكم ببينة المؤجر على
رأي ، وبالقرعة على رأي ، للتعارض ، ولو تقدم تاريخ أحدهما بطلت الأخرى .
ولو قال : استأجرت الدار بعشرة ، فقال بل آجرتك البيت بها واتفق التاريخ
أقرع ، سواء أقاما بينة أو لا ، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته ،
وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة .
ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم
للسابق ، ولو اتفقا حكم للأعدل ، فالأزيد ، فمن تخرجه القرعة مع يمينه ، ولا
يقبل قول البائع لأحدهما ، ويعيد الثمن على الآخر ، ولو امتنع الخارج بالقرعة
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " وإن اعترف لأحدهما حكم له وإن اعترف لأحدهما قضى له " والظاهر
أنه تكرار والله أعلم .
( 2 ) في ( م ) : " ولو ادعيا " .