ولو كانت ( 1 ) في يد ثالث حكم لمن يصدقه مع اليمين ، ولو صدقهما فلهما ويحلفان ،
ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه .
ولو أقام أحدهما بينة حكم له ، ولو أقام كل بينة ، فإن أمكن التوفيق
وفق ، وإلا تحقق التعارض ، فإن كانت ( 2 ) العين في يدهما قضي لهما ، وإن كانت في
يد أحدهما قضي للخارج على رأي ، إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب ، ولو
شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى ، ولو كانت في يد غيرهما قضي لأعدلهما ، فإن
تساويا فلأكثرهما ، فإن تساويا أقرع وحلف الخارج ، فإن امتنع أحلف الآخر
وأخذ ، وإن نكلا قضي لهما .
والشاهدان كالشاهد والمرأتين ، وهما أولى من الشاهد واليمين ، ولو تداعيا
زوجية أقرع مع البينتين ، والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث ،
وبالأقدم أولى من القديم ، وبالملك أولى من اليد ، بسبب الملك أولى من التصرف .
ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتى يقول : وهو ملكه في الحال ، أو
لا أعلم زواله ، ولو قال : لا أدري زال أم لا لم يقبل ، أما لو قال : هو ملكه بالأمس
اشتراه من المدعي عليه ، أو أقر له به ، أو غصبه المدعي ، أو استأجر منه قبل ،
ولو شهد بالإقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض ببقاء الملك ( 3 ) في الحال ، ولو قال
المدعي عليه : كان ملكك بالأمس انتزع من يده ، ولو شهد أنه كان في يده
بالأمس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال ، ولو ادعى ملكية الدابة منذ
مدة فدلت سنها على أقل قطعا أو ظاهرا سقطت بينته .
ولو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له ، فلو بلغ وأنكر
أحلف ، ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرية ، ولو سكت جاز ابتياعه وإن
هامش
( 1 ) في ( م ) : " كان " وكذا في حاشية ( س ) : " كان خ ل " .
( 2 ) في حاشية ( س ) : " كان خ ل " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن لم يتعرض لملك " .