تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ولو كانت ( 1 ) في يد ثالث حكم لمن يصدقه مع اليمين ، ولو صدقهما فلهما ويحلفان ، ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه . ولو أقام أحدهما بينة حكم له ، ولو أقام كل بينة ، فإن أمكن التوفيق وفق ، وإلا تحقق التعارض ، فإن كانت ( 2 ) العين في يدهما قضي لهما ، وإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي ، إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب ، ولو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى ، ولو كانت في يد غيرهما قضي لأعدلهما ، فإن تساويا فلأكثرهما ، فإن تساويا أقرع وحلف الخارج ، فإن امتنع أحلف الآخر وأخذ ، وإن نكلا قضي لهما . والشاهدان كالشاهد والمرأتين ، وهما أولى من الشاهد واليمين ، ولو تداعيا زوجية أقرع مع البينتين ، والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث ، وبالأقدم أولى من القديم ، وبالملك أولى من اليد ، بسبب الملك أولى من التصرف . ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتى يقول : وهو ملكه في الحال ، أو لا أعلم زواله ، ولو قال : لا أدري زال أم لا لم يقبل ، أما لو قال : هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعي عليه ، أو أقر له به ، أو غصبه المدعي ، أو استأجر منه قبل ، ولو شهد بالإقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض ببقاء الملك ( 3 ) في الحال ، ولو قال المدعي عليه : كان ملكك بالأمس انتزع من يده ، ولو شهد أنه كان في يده بالأمس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال ، ولو ادعى ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل قطعا أو ظاهرا سقطت بينته . ولو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له ، فلو بلغ وأنكر أحلف ، ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرية ، ولو سكت جاز ابتياعه وإن
هامش
( 1 ) في ( م ) : " كان " وكذا في حاشية ( س ) : " كان خ ل " . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " كان خ ل " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن لم يتعرض لملك " .